__________________
ومنها : مسّ الرجل ذكره ، فقال جماعة منهم : أنه ينقض الوضوء ، وقال : آخرون ليس بناقض ، كما في ( ص : ٣٢ ) من ( الروضة الندية شرح درر البهية ).
ومنها : قول بعضهم ببطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار أمام المصلّي ، وبعضهم أنه غير مبطل ، كما في كتاب الرحمة بهامش الجزء الأول من ميزان الشعراني ( ص : ٣٩ ) من الطبعة الثالثة سنة ( ١٣٤٤ ه ).
ومنها : قول أبي حنيفة : إنه لا يجب التسليم في الصلاة ، وقول الشافعي وأحمد ومالك بوجوبه ، على ما في ( ص : ١٤٥ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول بعض أئمتهم إن الستر شرط في الصلاة ، وقول بعض إنه ليس بشرط ، على ما في ص : (١٣٥) من ميزان الشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول بعضهم بوجوب الأذان والإقامة ، وقول بعضهم إنهما سنّة غير واجبة ، على ما في ( ص : ١٣٢ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول بعضهم بوجوب غسل اليدين قبل الوضوء ، وقول بعض إنه ليس بواجب ، على ما في ( ص : ١١٦ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة بعدم وجوب القراءة بالفاتحة في الصلاة ، وقول الثلاثة بوجوبها ، على ما ( ص : ١٤٠ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول بعضهم بوجوب التّسمية عند الوضوء ، وقول بعضهم بعدم وجوبها ، على ما في ( ص : ١١٦ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول بعضهم بوجوب المضمضة في الوضوء ، وقول بعضهم بعدم وجوبها ، على ما في كتاب الميزان للشعراني ( ص : ١١٦ ) من جزئه الأول ، ومنها : قول مالك وأحمد : بوجوب مسح جميع الرأس في الوضوء ، وقول أبي حنيفة والشافعي بوجوب مسح البعض ، واختلفا في قدره ، كما في ميزان الشعراني ( ص : ١١٧ ) من جزئه الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة والشافعي ومالك بعدم الاجتزاء بالمسح على العمامة في الوضوء ، وقول أحمد كفاية المسح على العمامة بدل الرأس المنصوص عليه في القرآن ، كما في ( ص : ١١٧ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة ، ومالك : بعدم وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء ، وقول أحمد ، والشافعي بوجوبه فيه ، على ما في ( ص : ١١٩ ) من ميزان الشعراني من جزئه الأول.
ومنها : قول أبي حنيفة إنه لا يتعيّن لفظ ( الله أكبر ) بل تنعقد الصلاة بكلّ لفظ يعطي التعظيم مثل الله العظيم والجليل ، وقول الشافعي إنه يتعيّن لفظ الله أكبر فقط ، كما في ص : (١٣٧) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، ومنها : قول أبي حنيفة بجواز القراءة بالفارسية ، وقول الثلاثة بعدم جوازها بغير العربية ، على ما في ص : (١٤٣) من ميزان الشعراني من جزئه الأول ، إلى غير ذلك وأضعاف أمثاله من الموارد التي اختلفت آراؤهم وأنظارهم فيها.
ومن أراد المزيد فليراجع كتبهم الفقهية فإنه يجد الكثير من هذا القبيل ، والله يعلم والناس كلّهم يعلمون أن فعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واحد وسنّنته واحدة وقوله وتقريره واحد لا يتبدل ولا يتغير مطلقا بعد انقطاع الوحي والتحاقه بالرفيق الأعلى ، فأحد المذاهب لا شك في أنه غير صحيح ، فعلى أيّها يا ترى كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وبأيّها كان يعمل ، وأيّها باطل وخطأ؟ وفي القرآن يقول الله تعالى : ( فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ