الصفحه ٦٧ : رجل يأتي أهله ينزل؟ فقال الأنصار الماء من الماء ، وقال
المهاجرون : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، فقال
الصفحه ٢٣٧ : مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا
مِنْهُمْ تُقاةً ) [ آل عمران : ٢٨ ] وقال تعالى
الصفحه ٢٧٢ : حسنا ، وكذا الكلام في الظلم والعدل ونحوهما من التحسين والتقبيح
العقليّين فإنه ليس بد من النزول على حكم
الصفحه ٥٧ : ذلك.
الوجه
السّادس : قوله : « فلأن
حمل الواو على معنى ( مع ) بدون قرينة لا يجوز ».
فيقال
فيه
الصفحه ٢٥١ : بدون حكم الله ، وليس
للعقل حكم في أمر من أمور الدين ، ومذهب الإمامية هنا مخالف للكتاب والعترة ، أما
الصفحه ٢٥٧ : الاختلاف فيها يتوقف على تحقيق مسألة
الحسن والقبح ، فلا بدّ من بيان ذلك فنقول :
الحسن والقبح
يطلقان على
الصفحه ١٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم فلما ذا يا ترى حكم هذا الآلوسي عليهم بالكفر؟ والغريب منه
زعمه أنه من شيعة عليّ عليهالسلام في
الصفحه ٢٤٥ :
آيات بيّنات وحجج ودلالات تأخذ بأعناق النقاد إلى الإذعان بها والتسليم لها
والنزول عند حكمها ، إذ في
الصفحه ١٣٩ : زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها ، ولمّا جاءها المخاض وألجأها الطلق
اضطرت إلى الخروج منه والذهاب
الصفحه ٣٣٣ : بعضهم أنه مساو لهم.
ثم أورد رواية
وعزاها إلى الكليني (رض) وفيها الحكم بضلالة من قال بأفضلية الأئمة من
الصفحه ٣٦١ : واد واحد وحكمه واحد ولا أحسب أن أحدا على الإطلاق من أي ملّة
ودين ومن أي عنصر يكون فضلا عن كونه يدين
الصفحه ٨٨ : والثاني : فلا بد
وأن يقول في جوابهما : ( لا ) ، وأما الثالث ، فيقال له : هل في كتاب الله آية أم
في السّنة
الصفحه ٢٨٠ : كونها خلاف المعقول ، لأن إطلاق المشتق على ذات لا يصح بدون قيام مبدأ بها ، إذ
الضارب إنّما يطلق على ذات
الصفحه ٢٨٢ : يصح بدون قيام مبدأه بها ، إذ الضارب إنما يطلق على ذات
قام الضرب بها ).
فيقال
فيه : إن خبطه هنا وخلطه
الصفحه ٣٤٢ : ، توضيح ذلك : إن وجود العلم في كلّ منهم لا بد أن يكون
على الوجه الأتم وإلاّ لم يمكنه الخروج عن عهدة