حصول علم بغير نظر ؛ لأنّه من الأمور الصناعيّة المفتقرة إليه ، ولا أرى يعاجم في ذلك إلاّ من غالبه هواه وجانبه هداه.
قال : ( المبحث الثالث في وجه السمعي. ولا ريب أنّ بعض السمعيّات قد يكون وجوبه وجها لوجوب بعض آخر ، كالصلاة الموجبة للطهارة ، فجاز أن يطلق على ذلك أنّه وجهه. فالكلام في مطلق الواجبات والسنن والقبائح والمكروهات السمعيّة.
والمراد بالوجه هنا ، الغاية التي لأجلها كان ذلك الحكم. وقد اختلف العلماء فيه على أربعة أقوال مأخذها ما سلف ).
أقول : هذا هو البحث الثالث الموضوع لتفصيل الوجه.
واعلم أنّ كلّ شيء وجب لغيره جاز إطلاق اسم الوجه على ذلك الغير كالطهارة الواجبة للصلاة ، وتصفية المغشوش للزكاة ، إلى غير ذلك.
والكلام هنا في الأحكام الأربعة السمعيّة.
وقيّد بلفظة هنا أي في وجه السمعي ؛ ليخرج وجه العقلي الضروري والنظري ، وقد عرفته ثمّة.
والأقوال الأربعة : اللطف ، والشكر ، والأمر ، واللطف في المصلحة والمفسدة ، وسيأتي إيضاح ذلك في بابه.
وقوله : مأخذها ما سلف ، يريد بما سلف ما تقدّم في الفصل الثالث في غايته.
فالقرب والبعد من الطاعة والمعصية العقليتين مأخذ اللطف ، والفوز بالاعتراف بالنعمة مأخذ الشكر ، وموافقة إرادة الله تعالى مأخذ الأمر.
ومأخذ الرابع قوله : ولمّا كان السمعي إلى آخره ، فليراجع من هناك.
قال : ( [ المذهب ] الأوّل ـ مذهب جمهور العدليّة من الإماميّة والمعتزلة ـ :