رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى زمان من خلافة عمر ، فإن كان هناك ما يخالفها فهو مكذوب ولا بد من طرحه.
ولاجل التبصرة نذكر فيما يلي جملة من هذه الروايات :
١ ـ روى أبو الزبير قال :
« سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتى نهى عنه ـ نكاح المتعة ـ عمر في شأن عمرو بن حريث » (١).
٢ ـ وروى أبو نضرة قال :
« كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ـ متعة الحج ومتعة النساء ـ فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعدلهما » (٢).
٣ ـ وروى أبو نضرة عنه أيضا قال :
« متعتان كانتا على عهد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فنهانا عنهما عمر فانتهينا » (٣)
٤ ـ وروى أبو نضرة عنه أيضا :
« تمتعنا متعتين على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله : الحج والنساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا » (٤).
٥ ـ وروى أبو نضرة عنه أيضا قال :
__________________
١ ـ صحيح مسلم باب نكاح المتعة ج ٤ ص ١٤١.
٢ ـ نفس المصدر.
٣ ـ مسند أحمد ج ٣ ص ٣٢٥.
٤ ـ مسند أحمد ص ٣٥٦ ، ٣٦٣.