الصفحه ١٩٦ : الباب وفتاوى الأصحاب كون التدبير التعليق على وفاة المولى ، وليس في الخبرين
المزبورين دلالة على صحته
الصفحه ٢٠٠ : مع إمكان حمله عليه.
وفيه ـ مع أنه
مبنى على عدم جواز التعليق على وفاة الغير على جهة التدبير أو غيره
الصفحه ١٩٥ : القياس فلا وجه ، لاختصاصه بهذين
، لأن وجوه الملابسة لا تنحصر ، ويجيء على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق
الصفحه ٢٠٣ : التنجيز فيه ، نعم ثبتت مشروعية التعليق فيه على وجه خاص لا يتعدى منه
إلى غيره بعد حرمة القياس عندنا
الصفحه ١٠٠ : القاضي من الوقوع مع التعليق على الوقت وأبى علي على الشرط واضح الضعف ، وكذا
ما عساه يظهر من محكي النهاية
الصفحه ١٣١ : أعادها بملك مستأنف لم يعد اليمين الذي كان ظاهره التعليق على الوطء
بالملك الأول ، نحو ما سمعته في الإيلا
الصفحه ٢٠١ : تعليقه على وفاة الغير تدبيرا أو غيره وعدمه ، وقد عرفت أن التحقيق عدم جوازه
مطلقا إلا في خصوص مضمون
الصفحه ٢٦٨ : إلى حلول النجم الآخر أو إلى جميع النجوم أو
غير ذلك ، ومن التعليق على العجز أو المطل أو الأعم منهما
الصفحه ٢٣٦ : بالإباق مع التعليق على وفاة المخدوم
الذي قد سمعت الكلام فيه ، وستسمع إنشاء الله تعالى فالعمدة حينئذ النص
الصفحه ١٩٢ : فليس
في كلام الأصحاب ما يدل على شيء مخصوص ، بل اقتصروا على تعليق الحكم على مجرد
الاسم تبعا لإطلاق النص
الصفحه ٣٥٩ : وفتوى على التعليق بالموت على وجه يكون الاستحقاق به بخلاف المعلقة
على صفة توجد بعد الموت.
بل قد يكون في
الصفحه ٢٢٩ : ، ونقله في الدروس عن ظاهر الأصحاب ، والأظهر الأول وحينئذ لو جوزنا تعليق
العتق على الشرط فقال : هو حر قبل
الصفحه ٢٧١ : تعليق فيها ، بل مقتضاها أداء المال في نجومه ، فيجب عليه الوفاء به
للاية (١) كما هو واضح.
وقيل والقائل
الصفحه ١١٥ : اليمين به والتعليق من حيث الصورة ، نعم
يفترقان بالنية ، فإن كان الغرض البعث على الفعل إن كان طاعة والزجر
الصفحه ١١٨ :
المحكي عن غيره
الثاني مطلقا ، لأنه مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه ،
فهي