عند الفاضل ؛ وعلى قول غيره لا يعتق من الآخر شيء ، لأنه قد كان قيمته يوم الإعتاق مأة ، وينبغي أن يبقى للورثة ضعفها ، وان خرجت لأحد الآخرين فعلي قول الفاضل وغيره ينعتق منه خمسة أسداسه ، وقيمتها ثلاثة وثمانون وثلث ، ويبقى للورثة سدسه والآخران ، وجملة قيمتها مأة وستة وستون وثلثان ، وهي ضعف ما عتق ، لأن المحسوب على الورثة الباقي بعد النقصان ، وهي مأتان وخمسون.
ولو أعتق عبدين لا مال له سواهما قيمة كل واحد مأة ثم عادت قيمة أحدهما إلى خمسين ، فان خرجت القرعة للذي لم تنقص قيمته عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والآخر ، وهما ضعف ما عتق عند الفاضل وغيره ، وإن خرجت للذي انتقص عتق كله على قول الفاضل ، وعلى قول غيره يقع الدور ، لأنه يحتاج إلى إعتاق بعضه معتبرا بيوم الإعتاق وإلى إبقاء بعضه للورثة معتبرا بيوم الموت.
وطريقه أن يقال : عتق منه شيء وعاد إلى نصفه ، فيبقى للورثة مأة وخمسون إلا نصف شيء بقدر ضعف ما عتق ، وهو شيئان ، فإذا جبرت وقابلت صار مأة وخمسون تعدل شيئين ونصفا ، والشيء ستون ، فعرف أن المعتق من العبد يوم الإعتاق ستون ، ودعا هذا المبلغ إلى ثلاثين ، فيبقى للورثة خمسا هذا العبد وهو عشرون ، والعبد الآخر وهو مأة وذلك ضعف ما عتق أولا إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي تنطبق على القاعدتين المزبورتين.
ويمكن استخراج كثير من هذه الصور على حسب ما عرفت بطريق آخر ، وهو أن يؤخذ ثلث القيمة الناقصة ويقسم ثلثا القيمة الزائدة على مقداره ، ثم تنظر نسبة الثلث إلى ذلك ، فان كان ربما قيل : عتق ربعه ، وإن كان خمسا قيل : عتق خمسه ، وهكذا. وهو متحد في النتيجة.
وأسهل منه طريق آخر أيضا موافق في النتيجة أيضا ، وهو أن تنظر نسبة القيمة الناقصة إلى الأولى ، فيكون خمسا أو سدسا أو غير ذلك ، فيلحظ مخرج الخمس أو السدس مثلا ويضاعف بمثله ، ثم يزيد عليه واحدا ويحكم بأنه عتق منه ما يقتضيه نسبة ذلك الواحد إلى ما ضم إليها ، فلاحظ وتدبر.