الجمع بين العمرة والحجّ إلى رسول الله ، ولما سأل أصحاب النبي عن هذا النهي وواجه استنكارهم له ، رماهم بالنسيان.
أخرج أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان انّه قال لأصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم هل تعلمون انّ رسول الله نهى عن كذا أو كذا ، وركوب جلود النمور؟ قالوا : نعم ، قال : فتعلمون انّه نهى ان يقرن بين الحجّ والعمرة؟ فقالوا : أمّا هذا فلا ، فقال : أما إنّها معهن ولكن نسيتم. (١)
ولو كان المسئول شخصا أو شخصين من أصحاب النبي لكان احتمال تطرق النسيان إليه أو إليهما مبرر ، ولكنّه سأل أصحاب النبي ، الظاهر في أنّ المسئول كان جماعة كثيرة ، فهل يحتمل أن يتسرب النسيان إلى هؤلاء ، الذين طالت صحبتهم مع النبي ولا يذكره إلاّ ابن أبي سفيان الذي أسلم عام الفتح وقصرت صحبته وقلّ سماعه؟!
كيف وقد كان مع النبي ألوف من الصحابة رأوا بأمّ أعينهم عمل النبي وقوله وحثّه وترغيبه إلى الجمع بين العمرة والحجّ ، والإحلال بينهما من المحظورات.
قال ابن قيم : لما عزم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على الحج علم الناس انه حاج فتجهّزوا للخروج معه ، وسمع بذلك مَنْ حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون ، فكان من بين يده ومن خلفه وعن يمينه وشماله مدّ البصر. (٢)
__________________
١. سنن أبي داود : ٢ / ١٥٧ رقم الحديث ١٧٩٤.
٢. زاد المعاد : ١ / ١٧٥ ، طبع مصر.