الصفحه ١٦٠ : الفجر. (٢)
٤. ما روي عن أبي
حنيفة كما في « جامع المسانيد » عنه ، عن حماد ، عن إبراهيم قال : سألته عن
الصفحه ٢٧٧ :
٢
الجمع بين الصلاتين في
السفر
ذهب معظم الفقهاء
غير الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه إلى جواز
الصفحه ١١٦ : أجاز ذلك : أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وسبب اختلافهم
في صحّة الآثار الواردة عنه
الصفحه ٣٢٤ : علي عليهالسلام وعمر ، وفي الفقهاء مذهب أبي حنيفة وأصحابه.
وقال الشافعي : هو
بالخيار بين أن يصلّي
الصفحه ١١٥ : مذهب ابن نافع من أصحاب مالك.
ومنهم من أوجب مسح
الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون ، وهو مذهب أبي حنيفة
الصفحه ٥٦ : الإمام الحافظ الفقيه المتقي أستاذ أبي حنيفة وشيخه. قال
أحمد بن حنبل ، والعجلي : مرسل الشعبي صحيح ، لأنّه
الصفحه ٢٩٠ : مذاهبهم من الجمع بلا خوف ولا سفر ، ولا مطر ولا مرض ، مذهبنا ( الشافعي )
ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد
الصفحه ٣٠٠ : . (٤)
٢٩. أخرج البزار
في مسنده عن أبي هريرة قال : جمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين الصلاتين في
الصفحه ٧٦ :
وفي سنده ابن أبي
مليكة ، قال عنه البخاري وأحمد : منكر الحديث. (١) وقال ابن سعد : له أحاديث
الصفحه ٤٩٧ :
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عن المتعة
، فقال : « عن أي
الصفحه ٢٧٩ : بين الصلاتين ، الحديث ١٢٢٠.
٤. مسند أحمد بن
حنبل : ٥ / ٢٤١ ؛ سنن أبي داود : ٢ / ٧ ، كتاب الصلاة
الصفحه ١٠٦ : تسبّ عليّا وقد مات. (١)
٥. وقد أخرج أيضا
في مسنده أحاديث نيله من أمير المؤمنين عليهالسلام في خطبته
الصفحه ٥٠٣ : بينا هو جالس عند
رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها ، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري :
مهلا ما هي
الصفحه ٥٦٨ :
مؤسسة آل البيت عليهمالسلام ، قم المقدسة ـ ١٤٠٧ هـ.
١٢٥.
المسند : أحمد بن حنبل
( المتوفّى٢٤١ هـ
الصفحه ٣٣٦ : فقلت : ما صلاة المسافر؟ قال : ركعتين ركعتين إلاّ
صلاة المغرب ثلاثا. إلى آخر الحديث. (٣)
٢٤. عن أبي