لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع وقد تعذر في حق الميتة ، إذ لا حكم لوطئها حتى في المصاهرة ونحوها إلحاقا لها بالجمادات أو لانسياق وطء الحية في المقام.
وليس كذلك إذا طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ولو بائنا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي ، لإمكان الوطء في المطلقات زنا أو حلالا ولو بالشبهة لأن الاسم يشمل الحلال والحرام ، فتثبت الكفارة حينئذ في هذه الحالة على تقدير وطء الباقية في النكاح مع وطئهن ، لتحقق الحنث وهو الحلف على وطء الزوجة ، فوطء المطلقات شرط في حصول الحنث في وطء الزوجة لا لأن الإيلاء متعلق بهن ، لما تقدم من أن الطلاق البائن يبطل اليمين ، كذا قرره في المسالك في شرح عبارة المتن ، وتبعه غيره في شرح عبارة الفاضل ، وسبقهما إلى ذلك وإلى كثير مما ذكر هنا الفخر في شرح القواعد.
ولكن قد يناقش بأن الحلف قد وقع على ترك وطء جماعة الزوجات لا خصوص الباقية ، ولا ريب في انتفاء الموضوع ، بل تعذره في طلاق الواحدة فضلا عن الزيادة ، ضرورة تعذر الحنث حينئذ كما في الميتة ، خصوصا بعد ما عرفت سابقا من اعتبار تعلق الإيلاء بالزوجة من حيث كونها كذلك ، ولذا لو طلقها بائنا انحل الإيلاء ، ولا يعود بعقدها جديدا ، إذ هو سبب آخر غير الذي حرم عليه مقتضاه بالحلف.
ومن الغريب قوله : « لتحقق الحنث » إلى آخره ، إذ المحلوف عليه ليس ترك وطء الزوجة الباقية ، بل مجموع الزوجات الذي قد تعذر بانتفاء الموضوع ولو في إحداهن ، ولو كان المراد ما يشمل المطلقة لتحقق بوطئهن زنا أو شبهة مع طلاقهن أجمع ، كما هو واضح. هذا كله في الصورة الأولى.
وأما الثانية وهي لو قال : لا وطأت واحدة منكن مريدا فيها العموم البدلي تعلق الإيلاء بالجميع ، وضرب لهن المدة عاجلا ، لأن كل