بالقيمة التى لايخسر
شيئاً لو دفعت اليه وليست هى الاقيمة يوم الأداء.
وبهذا تعرف توجيه القولين الآخرين.
١٠
ـ واما جواز رجوع المالك على اى واحد من ذوى الأيدى المتعاقبة
، فقد قيل انه لاخلاف فيه.
وعلل بان كل واحد منهم غاصب مخاطب بردِّ العين او بدلها ، بل تجوز مطالبة الكل ببدل واحد بنحو
التقسيط ، لأنّه اذا جازت مطالبة كل واحد منهم بالجميع فالبعض بطريق اولي.
نعم قرار الضمان يكون على من تلف
المغصوب فى يده ، بمعنى انه لو رجع المالك عليه لم يجز له الرجوع على الايدى
الاخرى ـ لفرض تحقق التلف عنده ـ بخلاف ما لو رجع على غيره ، فانه يجوز لذلك الغير
الرجوع عليه. وهذا يعنى ـ على ما ذكر صاحب الجواهر ـ ان الخطاب بالاداء شرعى فى حق
الجميع وذمّي فى حق من تحقق التلف فى يده.
١١
ـ واما ان الغاصب للارض اذا زرعها يكون الزرع له
، فهو مما لاخلاف فيه ،
لكون الزرع نماء ملك الغاصب ، والارض هى من المعدّات كالماء والهواء.
هذا مضافاً الى بعض الأخبار ، كخبر عقبة
بن خالد : « سالت ابا عبداللّه عليهالسلام
عن رجل اتى ارض رجل ، فزرعها بغير اذنه حتى اذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض ، فقال :
زرعت بغير إذنى فزرعك لى وعليَّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب
الأرض كرأء أرضه »
وغيره.
__________________