الصفحه ٢٢٤ : أنّ حدَّ السحق مائة جلدة
، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن أبيحمزة وهشام وحفص كلهم عن
الصفحه ١٩٢ : الأرحام
... » بالسوية.
وأما أنّ للبنتين أو البنات المنفردات
تمام المال بالسوية أيضاً ، فباعتبار أن
الصفحه ١٩٣ :
« بنات الابنة يقمن
مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات ولاوارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن
الصفحه ٤٩ :
... » (٢).
وأمّا ثبوت الدية بذلك ، فلصحيحة جميل
بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليهالسلام
: « قلنا
الصفحه ٢٠٩ : التحفظ فى مقام
ايقاع الضربة. هذا مضافاً الى أنّ المسألة لميعرف فيها خلاف.
أجل ، ورد فى رواية عامر بن
الصفحه ٥٠ :
رجلين هو أربع نساء.
١١
ـ وأمّا أنّ الوصية تثبت بالنحو المتقدم
، فلصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر
الصفحه ٦٨ : قربالاسناد
وإن كانت ضعيفة بـ« عبدالله بن الحسن » حيث إنّه مجهول الحال إلاّ أن صاحب الوسائل
رواها من كتاب على
الصفحه ١٣٥ : الحضرمى ـ
برواية على بن ابراهيم فى تفسيره ـ عن أبيعبدالله عليهالسلام
حيث ورد فى ذيلها : « اذا
أرسلت الكلب
الصفحه ١٥١ :
وقد دلّت على ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن
بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليهالسلام
: « ... والأنفال
الصفحه ١٨٢ : عبداللّه بن سنان : « سألت اباعبدالله عليهالسلام
عن رجل قتل اُمه أيرثها؟ قال : إن كان خطأً ورثها ، وإن كان
الصفحه ٢٠٨ : عليه صحيحة محمد بن اسماعيل
بن بزيع : « سألت الرضا
عليهالسلام عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج
الصفحه ٢١٤ :
تدلّ عليه صحيحة
محمد بن قيس ، عن أبيجعفر عليهالسلام
: « قضى
أميرالمؤمنين عليهالسلام في العبيد
الصفحه ٢١٥ : ، ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس المتقدمة ، فإنّ كلمة «
العبيد » يفهم منها العموم وعدم الخصوصية
الصفحه ٢٤٥ : .
٤
ـ وأما اعتبار التساوى فى الدين
، فلم يعرف فيه خلاف ، للنصوص المتعددة ، كصحيحة محمد بن قيس عن أبيجعفر
الصفحه ٢٧ : قبيل :
انّ صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة دلت
على حصر الوسائل المثبتة فى باب القضاء بالبينة واليمين