كما تقدمت الاشارة سابقاً الى الوجه فى
ملكية الإمام عليهالسلام
للأنفال فراجع.
٤
ـ وأمّا كون الملكية فى النحو الثالث شأنية
، فلأنّ كلّ فرد من الناس له شأنية تملك المباحات العامة بالحيازة.
أما كيف يمكن إثبات الإباحة العامة
للأشياء ما سوى الأرض الخراجية والأنفال؟ يمكن إثباته بوجهين :
أ ـ أنّ ثبوت الملكية لخصوص الإمام عليهالسلام أو لجميع المسلمين هو الذى يحتاج الى
دليل ، وأما كون الشيء ليس مملوكاً لأحد بل لكلّ شخص الحق فى تملكه بالحيازة فهو
لايحتاج الى دليل ، بل هو مقتضى الأصل المستفاد من مثل قوله تعالي : ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً
) .
ب ـ التمسك بسيرة المتشرعة ، فإنّها
منعقدة على تملك الماء والطيور والأسماك والحيوانات والأعشاب وما شاكل ذلك
بالحيازة ، ولا يحتمل نشوءِ مثل السيرة المذكورة عن تهاون وتسامح ، فإنّها منعقدة
فى حق جميع المتشرعة ، وذلك يكشف عن وصولها يداً بيد من معدن العصمة والطهارة.
وممّا يؤيد ذلك فى الجملة رواية محمد بن
سنان عن أبيالحسن عليهالسلام
: « سألته عن
ماء الوادي ، فقال : إنّ المسلمين شركاء فى الماء والنار والكلاء
» وغيرها.
٥
ـ وأمّا أنّ أمر الأرض الخراجية بيد ولى المسلمين
، فلأن ذلك مقتضى ملكيتها لجميع المسلين ، على أنّ صحيحة الحلبى السابقة واضحة فى
ذلك.
وأمّا انحصار التصرف الجائز فيها بدفعها
مقابل الخراج ، فهو لازم ابقاء عينها
__________________