ستّة أشهر ، كما هو الحال في غير الضيعة ) (١) أيضا.
والحاصل : أنّ الإمام عليهالسلام صرّح بعدم الفرق بين الضيعة وغيرها في وجوب القصر إلاّ في صورتين ، وأنّ الصورتين أيضا ليستا من خصائص الضيعة ، فهذه الصحيحة لا دلالة فيها على اشتراط الملك مع الاستيطان لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما ، لما عرفت ، ولما عرفت أيضا أنّ المنزل أعمّ من وجه من الملك قطعا ، و [ لما ] عرفت أيضا من تشريك قصد الإقامة مع المنزل الذي يستوطنه ، وأنّهما ليستا من خصائص الضيعة ، بل المعصوم عليهالسلام أظهر ذلك للتنبيه على عدم الفرق بين الضيعة وغيرها ، وأيضا قصد الإقامة لا يشترط فيه الملك فكذا الاستيطان بحكم السياق والتشريك ، فتأمّل.
قوله : وبهذا المعنى صرّح. ( ٤ : ٤٤٤ ).
قد عرفت أنّ المراد استيطان ستّة أشهر في كل سنة حتى يتحقّق الوطن ( الحقيقي العرفي ، أي أقلّ ما يتحقّق به الوطن ) (٢) وما في صحيحة [ حماد بن ] عثمان : « إنّما هو المنزل الذي توطّنه » لعله بصيغة المضارع بحذف إحدى التائين ، أو المضارع من باب الإفعال ، جمعا بين الأخبار والاعتبار ، بل لعل الماضي لا يصير مناسبا ، أو غيره أنسب ، لعدم المناسبة للحصر.
مع أنّ الظاهر أنّه لم يجئ بحسب اللغة « توطّن » من باب التفعّل بمعنى : اتّخذ وطنا ، كما يظهر من القاموس ، بل جاء بمعنى : مهّد (٣) ، وأمّا بالمعنى المذكور فقد جاء باب الاستفعال والإفعال والتفعيل.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٣) القاموس ٤ : ٢٧٨.