وأمّا الدلالة فلم نجد فيها غبارا.
وأمّا ما ذكره من التهافت فهو منتف في نسخة التهذيب ، لأنّه ذكر فيها في موضع : « بطن مسيل » : « بقدر يسير » وفي نسخة منه موضعه : « بقدر شبر » لأنّه جعل الأرض قسمين : مبسوطة وغير مبسوطة ، والمبسوطة على قسمين : مستوية وما يكون فيها انحدار ، وحكم بجواز صلاة المأمومين خلف الإمام في المبسوطة بقسميه مطلقا ، وعدم جواز صلاتهم خلفه في غير المبسوطة إذا كان الإمام في المرتفع والمأموم في غير المرتفع ، والمراد من غير المبسوطة ما يكون فيه ارتفاع دفعي.
وجعله المصنف أيضا على قسمين : قسم ارتفاعه ارتفاع معتدّ به وهو ما يشبه الدكّان ، لأنّ الغالب المتعارف منه ذلك ، وقسم ارتفاعه أقلّ من الدكّان بأن يكون ارتفاعه قدر طول إصبع أو أكثر أو أقلّ إذا كان الارتفاع بقدر يسير لا قدر كثير ، كما هو الغالب في الدكاكين.
والحاصل : إنّ المبسوطة من جهة تساوي نسبة كلّ جزء منها مع الآخر في بادئ النظر تصح الجماعة فيها كيف كان قيام الإمام والمأموم ، وإن كان فيها انحدار على سبيل تساوي نسبة الأجزاء بعضها ببعض لا على سبيل التفاوت الدفعي.
وأمّا إذا كان التفاوت لا على سبيل تساوي النسبة ، بل يكون دفعيا ، وكان الإمام على المرتفع والمأموم على المنخفض فصلاة المأموم غير جائزة ، سواء كان الارتفاع كثيرا أو يسيرا.
وأمّا إذا كان المأموم على المرتفع والإمام على المنخفض فصلاة الكلّ جائزة وإن كان المأموم أرفع بشيء كثير ، كما صرّح به في آخر الخبر ، وما صرّح به يرجّح نسخة : « بقدر يسير » على نسخة : « بقدر شبر » مع كونها