السنّة في زمان الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ذلك ، لا أنّ أي رجل يكون قابلا للإمامة وتيسّر معه أربعة أو ستة يجب عليهم الجمعة معه أو مع غيره بحيث لا يفوت من أحدهم فعلها.
وممّا ذكر ظهر الكلام في الأخبار الآخر التي استدلّ بها الشارح وغيره (١) ، وتضمّنت ذكر السقوط عمّن كان على رأس الفرسخين ، والثبوت على من كان دونه ، فتأمّل جدّا ) (٢).
قوله : فإذا اجتمع سبعة. ( ٤ : ٨ ).
فيه ـ مضافا إلى ما سبق ـ : أنّ هذا يحتمل أن يكون من كلام الصدوق بملاحظة طريقته في الفقيه ، وملاحظة صدر الرواية ، ووقع كثيرا أمثال هذا الاشتباه ونبّهوا عليه ، والفاضل المحشّي على الفقيه مولانا مراد حكم بكونه من كلام الصدوق (٣) ، هذا مع المناقشة في الدلالة على الوجوب العيني ، سيّما مع ملاحظة الورود مورد توهم الحظر ، فتأمّل.
قوله (٤) : إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر. ( ٤ : ٨ ).
يظهر من هذا أنّ استدلاله جدل لا برهان ، وردّ لمذهب المشهور لا القائل بالتحريم ، إلاّ أن يقال : إنّ نفس الوجوب يردّه ، وفيه ما عرفت وستعرف.
__________________
(١) انظر الحدائق ٩ : ٤١٢.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » وهو موجود في « أ » و « و » في ذيل التعليقة على صحيحة عمر بن يزيد ، ولكنّه غير مرتبط بها فنقلناه إلى هنا للتناسب.
(٣) انظر الفقيه ( طبعة جامعة المدرسين ) ١ : ٤١٢.
(٤) هذه التعليقة والتي بعدها ليست في « ب » و « ج » و « د ».