الصفحه ٦٦ : تلبسها المرأة وتشدّ وسطها ، إلى آخر ما قال (١) ، فلاحظ.
وممّا يبعّد إرادة
ما ذكره اشتراط كون المرأة
الصفحه ٦٧ :
إلى المرأة صارت
منشأ للإطلاقين.
على أنّه يظهر من
اللغويين تسمية تلك الشقّة بالمنطق والنطاق من
الصفحه ١٤ :
ستعرف.
وفي الصحيح أيضا ،
عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، عن المرأة ترى الدم ـ إلى أن قال
الصفحه ٣٥٠ : تصنعها النساء في رؤوسهنّ ، يصلنه بشعورهنّ؟ فقال : « لا
بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها » قلت : بلغنا
الصفحه ٣٧١ : الإطلاق ، فتأمّل.
ويؤيّده صحيحة ابن
مسلم الآتية في ستر المرأة (١).
والأصل إنّما يجري
إذا كانت الصلاة
الصفحه ٤٢٩ : ......................................... ٣٦٩
جواز الصلاة في ثوب
واحد للرجل دون المرأة.............................. ٣٧١
حكم من لا يجد ثوباً
الصفحه ١٨ : أن في صدر
الرواية في طريق الشيخ : « المرأة المستحاضة التي لا تطهر تغتسل عند كل صلاة »
الحديث ، وربما
الصفحه ٧٣ : الرجال (١).
وممّا يؤيّد كون
التتمّة من كلام الصدوق أنّ الشيخ روى الصحيحة المذكورة بعينها إلى قوله : من
الصفحه ٦ : التي قررها على حسب
فهمه ، ومما يشير إلى فساد قاعدته أنه يظهر من الأخبار انحصار دم المرأة في الحيض
الصفحه ٧٢ : كذلك ، فتأمّل.
وحمل تلك الروايات
على عدم التعدي إلى الكفن محتمل ، لكن قد عرفت ما أشرنا عن الفقه
الصفحه ٧٧ : ، فالسلّ ليس من قبل رجلي الميت ، بل من قبل رجلي القبر ،
يسلّ من قبل رأسه ليسبق إلى القبر رأسه ، كما سبق إلى
الصفحه ٢١٣ :
استثني من وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة ، مثل المريض والأعرج والمرأة وغيرهم ، مع
أنّ المعهود والمتعارف وقوع
الصفحه ٢٢٢ :
، وقد أشرنا إلى ذلك وإلى اعتبار ذلك.
وقوله عليهالسلام في رواية زرارة :
« فلا بأس أن يكون عليه الشي
الصفحه ٤١٥ :
استحباب نقل المحتضر
إلى مصلاّه........................................... ٣٣
استحباب الإسراج
الصفحه ٥ : (٢) حيث جعل فيها من خواص دم الحيض أن له دفعا ، والظاهر منها
أن المرأة التي يستمر بها الدم وسئل عن حالها