وروى الشيخ والكليني ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرّة ، والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » (١).
بل نقول : في دلالة الآية والصحيحتين تأمّل ، أمّا الآية فلأنّ الظاهر منها رفع الحظر الذي كان من جهة الحيض ، والغالب عدم حظر آخر ، وأمّا الرواية فلأنّ المعصومين عليهماالسلام أمرا فيهما بأن تعمل المستحاضة عمل الاستحاضة من الأغسال الثلاثة ، ثم بعد ذلك ذكرا ما ذكره الشارح رحمهالله من قوله : ويأتيها زوجها إن شاء. فتأمّل. وبالجملة : الدلالة في غاية الضعف بالقياس إلى دلالة ما ذكرناه ، فتأمّل.
ومرّت عبارة الفقه الرضوي (٢) فإنّها صريحة في أنّ شرط الحلية العمل بالأغسال ، ويظهر منها عدم الاشتراط بالوضوء في القليلة.
( وروى الكليني بسنده إلى أبي عبيدة وفيه سهل ، سأل (٣) عن الصادق عليهالسلام عن الحائض ترى الطهر في السفر ، وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها ـ إلى أن قال ـ : فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال : « نعم ، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس » (٤) (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦.
(٢) راجع ص ١٢.
(٣) أثبتناه من « و».
(٤) الكافي ٣ : ٨٢ / ٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٠ / ١٢٥٠ ، الوسائل ٢ : ٣١٢ أبواب الحيض ب ٢١ ح ١.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ا ».