جهلاً أو نسياناً بطل ، ولو توضأ من المستعمل في رفع الأكبر احتاط بالإعادة.
السابع : أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك ، وإلا فهو مأمور بالتيمم ، ولو توضأ والحال هذه بطل (٦٠٢) ، ولو كان جاهلاً بالضرر صح (٦٠٣) وإن كان متحققاً في الواقع ، والأحوط الإعادة أو التيمم.
الثامن : أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة منها (٦٠٤) خارج الوقت ، وإلاّ وجب التيمم ، إلاّ أن يكون التيمم أيضاً كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر ، إذ حينئذٍ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأُولى بطل (٦٠٥) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد.
[ ٥٦٠ ] مسألة ٢١ : في صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على المحل الذي يتضرر به ووقع في الضرر ثم توضأ (٦٠٦) صح إذا لم يكن الوضوء موجباً لزيادته ، لكنه عصى بفعله الأوّل (٦٠٧).
التاسع : المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار ، فلو باشرها الغير
__________________________________________________
(٦٠٢) ( بطل ) : في الأوّل دون الثاني ونحوه.
(٦٠٣) ( ولو كان جاهلاً بالضرر صح ) : لو كان الاستعمال مضراً فلا يبعد البطلان.
(٦٠٤) ( ولو ركعة منها ) : سيأتي منه في المسوغ السابع من مسوغات التيمم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت ولا يخلو عن وجه.
(٦٠٥) ( في الصورة الاولى بطل ) : بل يصح إذا اتى به مضافاً إلى الله تعالى على نحو من التذلل والخضوع كما بيانه في الوضوءات المستحبة.
(٦٠٦) ( ثم توضأ ) : بالصب ثانياً لا بامرار الماء باليد بقصد الوضوء كما مر من عدم كفايته.
(٦٠٧) ( عصى بفعله الأوّل ) : لا دليل على حرمة مطلق الاضرار بالنفس بل الحرام خصوص البالغ حد اتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الاعضاء.