الصفحه ٢٨٨ : الواضحة الدلالة ، وسنذكر كثيرا منها ، مع انجبار تلك الأخبار
بأمور أخر أيضا ، منها موافقتها لظواهر الصحاح
الصفحه ٢٩٦ : ء في غاية الظهور في عدم التكرار في المسح ، وكون هذا
مستند الإجماع يكفي ، سيما مع الإشعار الواضح ، بل
الصفحه ٨٧ :
المحققين (١) ، بل ولبعض على
نحو ولآخر على خلافه ، كما ادعى السيد الإجماع على المنع من العمل بخبر
الصفحه ١٠٠ : ، وغير ذلك. وظهور العموم بهذا النحو عرفا لعله لا تأمّل فيه.
وأمّا على الأول :
فلأنّ العهد الخارجي موقوف
الصفحه ١٠١ : بهذا
النحو ربما يخدشه عدم معهودية كون الإناء يسع كرا ، وهو عليهالسلام قال : إذا كان
كرا. فتأمّل
الصفحه ١١٨ : المحقق في المني (٥).
قوله
: ثور أو نحوه. ( ١
: ٦٦ ).
في شموله للبقرة
تأمّل ، إذ لو كان المراد ما
الصفحه ١٢٦ :
: على حكم الثور. (
١ : ٧١ ).
لا يخفى أن
الأصحاب أعرضوا عن حكم نحو الثور بالمرة ، فكيف
الصفحه ١٢٧ : أشرنا من
أن شمول نحوه لمثل البقرة محل تأمّل ، ولذا ما فهم الأصحاب الشمول ، وما بنوا
الأمر عليه ، على أنا
الصفحه ١٤٨ : يباشر الماء ، بل لا يعتبر كونه إنسانا ، فلو
نزح الدلاء بثور ونحوه يكفي ، نعم حكاية التراوح أمر آخر وقد
الصفحه ٢٢٦ : يخفى أنه على
تقدير العمل بروايات الأحجار الثلاثة ، والبناء على الوجوب ، ظاهرها استيعاب المحل
بالنحو
الصفحه ٢٤٠ : أمر معلوم ، إذ لا نعرف أنّ الحدث ما ذا؟ وأنّ
الرفع بأيّ نحو؟ وماهية الرافع ما هي؟ فضلا عن شرائطه. بل
الصفحه ٢٨٤ : » بمعنى « مع » ، على النحو الذي
مرّ في غسل المرفق ، ولا دلالة فيه على أنّه عليهالسلام مسح على الشراك
الصفحه ٣٤١ : ، كما يومئ
إلى ذلك كلام ابن زهرة ، وحديث ابن مسلم بالنحو الذي رواه في التهذيب والاستبصار ،
من جهة أن
الصفحه ٣٩٠ : الكفارة ، إلاّ أنّ
الخلاف في الوجوب والاستحباب.
وأمّا قدر الكفارة
بالنحو الذي ذكره المصنف هو المعروف بين
الصفحه ٤٠٧ : بالنجاسة............................ ١٥٥
حكم ما لو زال تغير البئر بغير النزح ونحوه من المطهرات