إلاّ أن يقال :
ليس بأذية بالفعل والنية ، بل ربما يكون أذية ، وأنه لهذا حمل الأصحاب على الكراهة
( لكن لا بدّ من تأمّل ) .
قوله
: مواضع اللعن. ( ١
: ١٧٦ ).
لعل المراد لعن
أصحاب الدور ، لا لعن الملائكة أو الله تعالى أيضا ، لأنه دليل على الحرمة البتة ،
فتأمّل.
قوله
: بل من شأنها ذلك.
( ١ : ١٧٦ ).
لا يخفى أنه ما
علل بذلك فقط ، بل قال : لإطلاق الخبر ، ولأن المشتق. ، ولا يتمسك بالإطلاق إلاّ
بالنسبة إلى الافراد الحقيقة ، والمشتق في ما سيأتي مجاز اتفاقا.
وأشار بإطلاق
الخبر إلى ما ورد في بعض الأخبار من النهي عن تحت الأشجار المثمرة ، وهذا عند
الشيعة والمعتزلة شامل لما أثمرت في الماضي ، وما يكون الثمر فيها بالفعل فقط ،
على ما صرحوا في علم الأصول حين ضربوا المثل بهذا الخبر ، بل التعليل بذلك أيضا
شاهد ، لقوله : بقاء أصله ، لأن البقاء لا يتحقق ما لم يتحقق المبدء. ولأن التعليل
ورد لصدقه على الماضي خاصة ، كما في علم الأصول ، ولا شك في أنّ ما ذكره في المقام
إشارة إلى ما ذكروه في الأصول.
وما ذكره من أن
مقتضى هذه. ، فيه : أنّ مفهوم الوصف ليس بحجة عند المشهور ، وعلى تقدير الحجية
فمعارضتها للمنطوق محل إشكال. إلاّ أن يقال : يكون مثل هذا المفهوم أقوى من مثل
ذلك المنطوق ، فتأمّل.
__________________