الصفحه ٣٨٢ : ، والأقرب أولى ، وإن تساويا في القرب
وانفرد أحدهما في التعصيب مثل أم أب وأبى أب فالعصبة أولى ، فإن كان الذي
الصفحه ٣٧٠ :
أكثروا فيها من
الاحتمالات ، بل لم يدعوا وجها يمكن القول به إلا قال به بعضهم ، فعن ابن عباس أن
الصفحه ٢٩٣ : مات الأب فالأم أحق به من العصبة » ولظهور قوله تعالى (٤) ( لا
تُضَارَّ ) إلى آخره في كون الحق لهما دون
الصفحه ٢٩٧ : فيما عثرنا عليه هنا مما يصلح مدركا ولو في الجملة
إلا الآية وخبر بنت حمزة وإشعار قوله عليهالسلام في
الصفحه ٢٨١ : فهي أحق به ».
وخبر داود بن
الحصين (١) عنه عليهالسلام أيضا في قول الله عز وجل ( وَالْوالِداتُ
الصفحه ٣٨٣ : عصبة مخالفا لما سمعته من أن أبا الأب وإن علا أولى
من أم الأب ، وما ذكره في القسم الثالث من أنه إن كان
الصفحه ٣٦٣ : فلا نفقة لها لخروجها عن العدة به حينئذ فالقول قولها مع يمينها لأصالة
تأخره ، وأصالة بقائها في العدة
الصفحه ١٤١ : النظر إلى العورة ، وما فيه من المشقة ، لمنافاته الحياء ، فلها المطالبة
حينئذ باليمين أو يكون القول قولها
الصفحه ١٣٥ : فالزوج مدع إن ادعى الأقل ، كما أنها مدعية لو ادعت الأكثر.
ومن ذلك يعلم ما
في قول المصنف ولا إشكال لو
الصفحه ١٣٩ : المقدار ، فيكون القول قول الزوج الذي هو مدعي النقيصة
، وربما يومئ إلى ذلك تمثيلهم له بذلك ، لا ما إذا كان
الصفحه ٤٠ :
به فمنعه لا لعذر
كما في نظائره على قول مشهور لنا ، لأنه وقت الانتقال إليها ، وأما القول بضمان
أعلى
الصفحه ١٣٨ :
فأنكرت قدم قوله
ولو قدره بأرزة مع اليمين قال ما سمعته ، وظاهره الفتوى في الأول ، على أن التحالف
لم
الصفحه ٢٣٤ :
خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق » وكذا في المسالك وزاد أنه « لو نظر في تقديم
قولها إلى أنها مع الاجتماع
الصفحه ٧٤ :
الطلاق أو الموت ، فلا يقبل قولها في الاستحقاق ، قال الصادق عليهالسلام في خبر الحسن بن
زياد (٢) : « إذا
الصفحه ١٣٧ :
إيتاء الزائد ،
والتخلص منه بالإبراء ونحوه ، ومثل ذلك لا يقبل قوله فيه ، وكذا مع اتفاقهما على