الصفحه ٣٠٥ : ، لأن الفحل غير الأب ،
وبهذا فسروا قول الأئمة عليهمالسلام في ظاهر النصوص ، وألفاظها المتواترة « اللبن
الصفحه ٢٦٨ : الزيادة بسبب الحمل الثاني ، فيكون اللبن للزوجين ،
وفي المسالك « وهذا قول موجه على القول بالاكتفاء بالحمل
الصفحه ٣٠٨ : المبتني ذلك فيها على المحافظة على طيب اللبن الذي قد عرفت تأثيره في
الصبي.
وكيف كان فيستفاد
من خبر الحلبي
الصفحه ٢٦٤ : أن يكون اللبن عن نكاح أى وطء بعقد صحيح أو
ملك يمين فلو در من الامرأة من دون نكاح فضلا عن غيرها من
الصفحه ٣٠٢ :
من لبنها جارية أيصلح
لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها؟ قال : لا ، هي بمنزلة الأخت
الصفحه ٣٠١ : اللبن
لفحل واحد ف لا حرمة بين المرتضع وامه وأبيه فضلا عن غيرهم مع كون القدر المحرم من
اللبن لفحلين
الصفحه ٢٦٥ :
أخرى فهو حرام » بل في خبره الآخر (١) عنه عليهالسلام أيضا « عن لبن
الفحل ، فقال ما أرضعت امرأتك
الصفحه ٢٦٩ : وفق ما ذكروه ، ضرورة
إمكان دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الأفراد ، وحينئذ يمكن أن يكون حكمه نشر
الصفحه ٢٩٥ : الصبي
اللبن من الثدي بغير الفم ، فتأمل.
وكذا يجب أن يكون
اللبن بحاله ، فلو مزج بأن ألقى في فم الصبي
الصفحه ٣٠٣ : الحرمة بين المتراضعين ، لا أصل الرضاع ، فإنه يحرم بالنسبة
إلى المرضعة ، وكل من الفحلين بالنسبة إلى لبنه
الصفحه ٣٠٤ :
رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا تحل ، وإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة
واحدة من لبن فحلين فلا
الصفحه ٣٠٧ :
أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لا
تسترضعوا الحمقاء ، فان اللبن يغلب الطباع ، وقال رسول الله
الصفحه ٣١٩ :
عليه ، لكن لا
يحرم مثله من النسب ، فبالرضاع أولى ، أو أن المراد لو ارتضع صبي معي من لبني فصار
أخي
الصفحه ٣٠٦ : ، كالأخت الرضاعية من طرف
الأم التي نصت الرواية على حليتها ، فإنهما وإن اشتركا في لبن الجدودة إلا أنهما
الصفحه ٣٢٨ : ورضيعة فأرضعتها
الكبيرة ضرورة أنه متى كان كذلك حرمتا أبدا إن كان من لبنه وإن لم يكن دخل
بالكبيرة ، بأن