الصفحه ٢٨ : الاختلاف والتعارض فيما بينها ، وبهذا تفقد
هذه الأحاديث الشريفة قيمتها التشريعية والمصدرية. ولسنا هنا بصدد
الصفحه ٢٠٨ :
إنما تكون في داخل
تشريعات جهة واحدة. نعم لو فرض أن شخصاً أناط حكمه بعدم صدور الحكم من الآخر يكون
الصفحه ٣٣٤ :
طبيعة تشريعات
القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة. وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية
الصفحه ٢٧٥ : بالرجوع إلى الكتاب والعترة فهي مسوقة لبيان عصمتهما ومرجعيتهما التشريعية
، وليست بصدد بيان حجية دلالات
الصفحه ٤١٧ :
بها أن نطبق ما
تقدم في المسألة الأولى من قاعدة التعيين عند الدوران بينه وبين التخير في الحجية
ضمن
الصفحه ٣٦ : هو معروف لديهم من مذهب أهل البيت عليهمالسلام وفقههم. فقد ورد
عن أبي بصير أنه قال : « سَألتُ أبَا
الصفحه ٣٩٦ :
شرطاً لها في
موارد التعارض. على أن الموافقة الالتزامية بأحد الدليلين التي تكون نوعاً من
التشريع
الصفحه ٣٠ :
الحكم ، وقد يكون له مبرراته من التدرج في مقام التقنين والتشريع أو غيره من
المبررات ، إلاّ أنه يكون
الصفحه ٢٩ : في جملة من الأحكام
الشرعية.
والنسخ ، إن
أخذناه بمعناه الحقيقي ، وهو رفع الحكم بعد وضعه وتشريعه
الصفحه ٣٥ : ، وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الّذي تركه لهم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمة في
الوقت الّذي
الصفحه ١٠٦ : الفرق بينهما حينئذ في مجرد كيفية
صياغة التشريع لا أكثر ، وما قيل من تعدد العقاب على التارك لهما معاً
الصفحه ١٠٧ :
المولى ملاكاً
لزومياً يهتم به ، إذ لا موضوعية للخطاب بما هو جعل وتشريع في نظر العقل الّذي هو
الصفحه ٣٠٥ : حديث نظر الخطابات الشرعية إلى زمان واحد ـ وهو زمان التشريع ـ يثبت أن
زمان مدلول الخطابات كلها واحد وليس
الصفحه ٣٩٤ :
التشريعي فيه ـ كما
هو الحال في التخيير الفقهي ـ ، وإنما يحدده ما سوف يختاره المكلف فيكون مفاده حجة
الصفحه ٣٩٥ : عليه أحد الالتزامين وجوباً طريقياً.
وهذا المعنى أمر
معقول وإن كان لا يخلو عن غرابة تشريعية باعتبار أن