مكلف يتخيل انه
تام التذكر والالتفات ، وعلى كل حال يكون الانبعاث أيضا من الأمر الواحد المتعلق
بالجامع ، والوجهان يرجعان روحا إلى امر واحد وهو الخطاب بالجامع وانما يختلفان في
كيفية صياغة الجامع المتعلق به الأمر.
وهذا هو الجواب
الفني على الشبهة لا ما سلكه صاحب الكفاية ( قده ) وتبعه المحقق النائيني ( قده )
سائرين على نفس عقلية صاحب الشبهة ومنهجته من تصور لزوم تعدد التكليف بين الناسي
والمتذكر ، حيث أفاد بأنه إذا استحال تكليف الناسي فيمكن افتراض ان هناك تكليفين
أحدهما متكفل إيجاب الأقل على طبيعي المكلف والآخر متكفل بإيجاب الزائد على
المتذكر فلا يلزم منه محذور.
وعبارة صاحب
الكفاية ( قده ) ظاهرة في النّظر إلى مرحلة الثبوت الا ان تقريرات المحقق النائيني
( قده ) مرددة بين النّظر إلى عالم الثبوت والجعل تارة وإلى الإثبات وكيفية إيصال
الخطاب وتوجيهه إلى الناسي تارة أخرى.
وأيا ما كان فإذا
كان النّظر إلى عالم الإثبات مع فرض ان عالم الثبوت يوجد فيه تكليف بالأكثر
للمتذكر وبالأقل للناسي وان الصياغة المذكورة فقط في مرحلة الدلالة والألفاظ.
ورد
عليه : ان هذا لا يحل
الإشكال الثبوتي الّذي أثاره الشيخ ( قده ) من ان جعل الخطاب المخصوص بالناسي غير
معقول جدا لعدم إمكان وصوله إليه وتحركه منه.
وإن كان النّظر
إلى عالم الثبوت فالجواب : ان الأقل في الخطاب الأول هل هو مقيد بالزائد أو مطلق
من ناحيته أو مقيد بلحاظ المتذكر ومطلق بلحاظ الناسي أو مهمل ، والأول خلف إذ
معناه عدم كون الناسي مكلفا بالأقل ، والثاني كذلك لأن معناه كون المتذكر مكلفا
بالأقل بحيث يسقط عنه التكليف بصدور الأقل منه ولو لم يأت بالأكثر ، والثالث معناه
وجود خطاب بالأقل مطلقا مخصوص بالناسي وخطاب بالأكثر مخصوص بالذاكر وهذا رجوع إلى
مشكلة جعل خطاب للناسي لا يمكن ان يصل إليه سواء كان هذا الإطلاق والتقييد بجعل
واحد أو جعلين بنحو متمم الجعل كما لعله الأنسب مع مسلك المحقق النائيني ( قده ) ،
والرابع غير معقول لأن الإهمال في عالم الثبوت غير معقول حتى عنده بل قد عرفت
مرارا ان التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الجعل تقابل السلب والإيجاب فلا
يمكن انتفاؤهما معا.