الاجزاء بين الحكم الظاهري الأمارة والحكم الظاهري الأصل كأصالة الإباحة فحكم في الأخير بالاجزاء لكونه من الحكومة الواقعية بخلاف الأمارات.
ولعل مما يمكن ان نسرده كتطبيق فقهي لذلك مسألة طهارة مدفوع ما يؤكل لحمه ونجاسة مأكول ما يحرم أكل لحمه ، فانه إذا شك في حيوان انه مأكول اللحم أو لا فسوف يظهر الأثر لهذا التمييز. فانه تارة يفترض ان عنوان محلل الأكل ومحرمه مأخوذ كشمير ومعرف إلى. واقع العناوين التفصيلية للحيوانات في الحكم بنجاسة أو طهارة مدفوعة ، وأخرى يفترض انه بعنوانه موضوع في الحكم بذلك ، وعلى الثاني تارة يفترض الموضوع مطلق الحكم بحلية لحمه وأخرى يكون خصوص الحلية الواقعية للحمه وتشخيص ما هو الصحيح من هذه الافتراضات الثلاثة متروك إلى الفقه ، فعلى الأول والثاني من الافتراضين لا يظهر أثر للتمييز السابق في هذه المسألة إذ على الأول منهما سوف لا يثبت طهارة مدفوع الحيوان المشكوك بمجرد الحكم بحليته ظاهرا سواء كان منزلا منزلة الحلية الواقعية أم لا ، وعلى الثاني منهما سوف يترتب ذلك على كل حال بالورود. واما على الفرضية الثالثة فيظهر أثر التمييز عندئذ ، إذ بناء على ان تكون أصالة الحل مجرد حكم بالحلية ظاهرا من دون تنزيلها منزلة الحلية الواقعية فلا يكفي جريانها في الحيوان المشكوك لإثبات موضوع طهارة مدفوعة ، واما لو كان المستفاد من دليلها تنزيلها منزلة الحلية الواقعية في الآثار واقعا أو ظاهرا فلا محالة سوف يتنقح بذلك موضوع الحكم بطهارة المدفوع بالحكومة الظاهرية أو الواقعية.
هذا ولكن من الواضح ان عناية التنزيل المذكور بحاجة إلى مئونة زائدة في دليل الأصل إذ ينزل فيها الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي واقعا فالتنزيل المذكور حكم في طول الحكم الأول الّذي يجعل به أصل الحكم الظاهري فلا يمكن الجمع بينهما في جعل واحد وقد تقدم الكلام في ذلك في بحوث الاجزاء مفصلا.
٢ ـ تنزيل الأصل نفسه منزلة العلم واليقين اما في الكاشفية أو بلحاظ الجري العملي وهذا هو مصطلح النائيني في الأصل التنزيلي وما وقع البحث في وجود مثل هذه العناية في دليله عند الأصحاب انما هو الاستصحاب حيث يدعى ان الاحتمال قد نزل فيه منزلة اليقين ولو في الجري العملي ومن اختار ان التنزيل فيه بلحاظ الكاشفية ادعى انه من الأمارات ونقض به في بحث حجية مثبتاتها.
وقد عرفت ان مسألة حجية مثبتات الأحكام الظاهرية غير مرتبطة بعالم الإثبات.