الصفحه ٢٨٣ : بالغلو ، وقال الشيخ انَّه ضعيف وروى عن القميين أيضا
__________________
(١) أُصول الكافي ج
١ ص ٤١٤
الصفحه ١٦٤ : الأصول وقد استدل عليها بان العلم الإجمالي باعتباره علة تامة لحرمة
المخالفة فلا يمكن الترخيص في تمام
الصفحه ٤٤٨ : ).
امَّا الأولى ـ فهي
ما تقدّم من دعوى الإجماع على عدم مرجعية الاحتياط في الشريعة بالنحو المتقدّم
شرحه
الصفحه ٤٢٠ : ممكنة وهو كافٍ في تعارض الأصول وتساقطها في
أطرافه.
نعم لو قيل بما
ذكره الكفاية ( قده ) في بحث الاضطرار
الصفحه ٤٣٥ : إلى أصل فرض علم بالتكاليف ولو
إجمالاً إِلاّ انَّ الوجه الثالث يجعل منجزية العلم مانعاً عن جريان الأصول
الصفحه ٢٣٢ : انَّه يحتمل حينئذ
شدّة اهتمام المولى بالملاكات الواقعيّة التي على طبق مؤدّى الأمارة على ما تقدّم
في شرح
الصفحه ١٢٥ : النظرية العقلية وهو كاف في الغرض
الأصولي الّذي يتقصده الاخباري.
ومن الطريف ما نقل
عن السيد البروجردي
الصفحه ١٨٦ :
وهذا الكلام منهم
مسوق وفقاً لتصوراتهم في تحليل حجية القطع المتقدم شرحها ، حيث انهم كانوا يفصلون
الصفحه ٤٤٦ :
القطعية وأمّا وجوب الموافقة فمن جهة منجزية الاحتمال مع عدم المؤمن عقلاً وشرعاً
بعد تساقط الأصول ، والفرق
الصفحه ٩٧ : مثلا لا القطع بكل شيء فتكون الخمرية قيدا في موضوع الحكم وإن لم تكن
تمام الموضوع وهو كاف في صحة التنزيل
الصفحه ٢٢٦ : الأصول العملية التي قد أخذ في موضوعها عدم
العلم فانه بناءً على هذا لا يصح التمسك بها عند الشك في حجية شي
الصفحه ٤٠٩ : نتيجته نتيجة الحجية من
حيث عدم جواز الرجوع إلى الأصول المؤمنة.
والحديث عن هذا
الدليل يقع في مقامين
الصفحه ١٢٦ : :
١ ـ اليقين
بالمعنى الأصولي وهو الجزم والانكشاف التام الّذي لا يتضمن تردد وشك.
٢ ـ اليقين
بالمعنى المنطقي في
الصفحه ٢٧ :
مبحث القطع
وقد وقع الكلام عن
أصولية هذه المسألة وعدمها ، وهذا بحث شرحناه مفصلا في أول البحوث
الصفحه ١١٥ : .
وبناء على هذا
الاحتمال لا تعقل مانعية المخالفة الالتزامية عن جريان الأصول لأن موضوع هذا الحكم
هو