قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ]

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ]

تحمیل

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٣ ]

44/219
*

٥ ـ لا فرق فى انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً على العقد أو لاحقاً له ، فمن كانت له زوجة صغيرة وأرضعتها بنته أو زوجته الأخرى حرمت عليه لصيرورتها بنتاً له ، وهكذا في بقية الأمثلة.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا أن الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح فى الجملة ، فهو من ضروريات الدين. ويدلّ عليه قوله تعالي : ( حرّمت عليكم .... اُمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) (١) ، وقول الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٢) ، وقول صادق أهل البيت عليه‌السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة ». (٣)

هذا ما ورد بنحو الضابط الكلى وإلاّ فالوارد فى الموارد المتفرقة فوق حدّ الإحصاء.

٢ ـ وأمّا صيرورة المرضعة اُماً للرضيع وصاحب اللبن أباً له و ... ، فباعتبار أن الآية الكريمة وإن كانت خاصة بالاُمهات والأخوات إلاّ أن ذلك لايقتضى قصر الحرمة عليهما ـ وإن نسب اختيار ذلك الى بعض العامة(٤) ـ بعد استفادة عموم التنزيل من الروايات.

٣ ـ وأما قصر الحرمة على ما اذا حصل بالرضاع أحد العناوين السبعة دون ما يلازمها ، فلأن ذلك هو المستفاد من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله : « يحرم من الرضاع ما يحرم من

__________________

١ ـ النساء : ٢٣.

٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨٠ ، باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ١ ، ٣ ، ٤ ، ....

٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٢٨١ ، باب ١ من ابواب ما يحرم بالرضاع ، حديث ٢.

٤ ـ جواهر الكلام : ٢٩ / ٣٠٩.