الحكم شرعاً بصحة الوصية ـ تمسّكاً بإطلاقات صحة الوصية ـ يلزم تصدى بعض
لتنفيذها ، واذا دار أمر ذلك البعض بين كونه مطلق عدول المؤمنين أو خصوص الحاكم
الشرعي ، فينبغى الاقتصار على من يتيقن بإذن الشارع له فى التصدى وهو الحاكم
الشرعى ويكون تصدى غيره مورداً لاستصحاب عدم ترتب الأثر.
بل قد يتمسّك
لذلك أيضاً بمكاتبة اسحاق بن يعقوب : « سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً
قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليَّ فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليهالسلام
: أما ما سألت عنه أرشدك اللّه وثبتك ... وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى
رواة حديثنا ، فإنهم حجتى عليكم وأنا حجة اللّه ... ».
٣ ـ وأما أن
الحاكم الشرعى بالخيار بين تصديه بنفسه أو تعيين شخص آخر فلعدم اقتضاء ما تقدم
لزوم تصدى الحاكم بنفسه ، بل هو أعم من ذلك.
٤
ـ وأما أن دور الوصى فى الوصية التمليكية هو البذل لا أكثر ، فباعتبار أن تملك الموصى له أو اختصاصه بالحق يتحقق
بمجرد موت الموصى بلا حاجة الى تمليك من الوصي ، فدوره لا يعدو بذل ما تحقق ملكه
أو اختصاصه بمجرد الموت ، وهذا بخلافه فى الوصية العهدية ، فإن التمليك أو التصرف
الآخر لابدَّ من قيام الوصى به ، لأن الوصية تعلقت به بنحو شرط الفعل.
٥
ـ وأما أن الوصى اذا ظهرت منه خيانة ضم الحاكم اليه من يمنعه منها ، فهو مقتضى وجوب تنفيذ الوصية بعد الالتفات الى عدم
لياقة الخائن لذلك.
هذا اذا لم
يستظهر من الوصية كون الايصاء مقيداً بعدم الخيانة وإلاّ يخرج عن كونه وصياً بمجرد
الخيانة.
__________________