نعم لو اتصل بهما معا كذلك ، أو كان البناء لهما أو اختص أحدهما بصفة والأخر بالأخرى فاليد لهما ، حتى لو كان لأحدهما واحدة والباقي مع الأخر ، إذ لا أثر لزيادة اليد في الترجيح ، فيحلفان ويقسم بينهما ، كما يقسم لو نكلا الى تمام ما عرفته سابقا ، ولو بنى الجدار على جذع داخل طرفه في بناء أحدهما ففي التذكرة « كان بذلك صاحب يد » ونظر فيه في الدروس من أنه كالأس أو كالجزء قال : « ولو اتفقا على ملكية الجذع لصاحب الجدار المولج فيه فاحتمال اختصاصه أقوى » وظاهره قوة الاختصاص في الأول ، ولعله كذلك ، ضرورة ظهور الفرق بينه وبين الأس بكون الخشبة شيئا واحدا بخلاف الأس ، فإنه أجزاء متعددة باعتبار تعدد آلاته والله العالم.
ولو كان لأحدهما عليه جذع أو جذوع ، قيل : والقائل الشيخ لا يقضى بها لجريان العادة بالتسامح للجار في ذلك ، بل قد سمعت أن مالكا وأحمد لا يجوزا منعه ، للخبر المزبور (١) ولدلالة كونه بين ملكيهما على ثبوت اليد لهما ، فوضع الجذوع من أحدهما مزيد انتفاع ، كاختصاص أحد الشريكين الساكنين بزيادة الأمتعة ، بل قد سمعت أن زيادة التصرف لا يقتضي الترجيح ، بعد الاشتراك بما يقتضي كون اليد لهما.
وقيل : يقضى بها لذيها مع اليمين وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، لأنه تصرف دال على الاختصاص بالملكية على وجه لا يعارضه التسامح المزبور ما لم يعلم ، ولمنع دلالة كونه بين ملكيهما على اليد إذا لم ينضم اليه تصرف بوجه من الوجوه السابقة كما في المسالك.
قال : « وحينئذ فوضع الجذع يفيد اليد للواضع ، ويبقى الأخر ، خاليا ، ويكون حكمه حكم ما سلف من المرجحات ، ولو جامعها اعتبر ما فصلناه » وفيه : أنه لا إشكال في كونه يدا لهما ، كما اعترف به هو سابقا ، ولذا لو ادعاهما به أجنبي كان القول قولهما بيمينهما.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٦ ص ٦٨.