الصفحه ٦٩ :
في الصحة شرط
القطع ، ولا ريب في ضعفه ، لأنه استدامة ملك لا ابتداؤه ـ ليس مما نحن فيه من بيع
الثمرة
الصفحه ١٤٣ : صحيح عبيد ؛ للإجماع
المركب على خلافه ، ولظهور النصوص في أن العلة علقة الرضاع ، فهذه النصوص مع صحة
السند
الصفحه ١٣٧ : جواز بيعهما معا ، قال في التذكرة : « المرتد إن كان عن فطرة ففي صحة بيعه
نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين
الصفحه ٨٦ : اشتراط صحة بيع الصاع من الصبرة ، بالعلم
باشتمالها عليه وعدمه ، وإن كان الظاهر عدم الصحة في المقام ، مع
الصفحه ١٥٩ : ، ومنه اتجه الحكم بالشركة
المزبورة ، وإلا كان المتجه على تقدير الصحة اعتبار خصوص ما استثناه ، ولذا أنكر
الصفحه ٨ : المتأخرة عن زمان وصف
الصحة كغسل المستحاضة بعد تمام الصيام ، حتى يلتزم كونه كاشفا ، ضرورة إمكان توقف
الصحة
الصفحه ٤٧ : لأن السعر يختلف ، ولا يختص ذلك بنقد البلد » وفيه ان المانع من الصحة انما
هو جهل الدراهم ، وهي على هذا
الصفحه ١١ : بيع دين بعين ، كما أن منه يظهر ما في
المسالك تبعا لغيره من أنه ينبغي القول بالصحة مطلقا في مفروض المتن
الصفحه ١١٦ : صحة بيعه صبرة بصبرة ،
الا أنه يجب اختباره بعد ذلك تخلصا من الربا ، فان تساويا أو بيع الجنسان وزنا صح
الصفحه ٧ : ».
وعلى كل حال فظاهر
ما سمعته من الفتاوى ومعاقد الشهرات والإجماعات كون التقابض قبل الافتراق شرطا في
الصحة
الصفحه ٤٩ : الثاني إعطاء صحيح عنهما صح ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم
» (١) السالم عن معارضة مقتضى البطلان من
الصفحه ٢٦٠ : وبطلان اللاحق ، لعدم صحة تملكه سيده فان
اتفقا في وقت واحد اى اتحد الزمان للجزء الأخير من قبولهما بطل
الصفحه ٢٨٢ : :
ان ظاهر الخبرين يقتضي الصحة مطلقا ، قال في أحدهما (١) « انى رجل قصاب
أبيع المسوك قبل ان أذبح الغنم
الصفحه ١٤ : الجنس لدفع الربا لا الصرف ، فلا بد من
التقابض حينئذ ؛ لكن ينبغي أن يعلم أنه يكفي في الصحة حصول الشرط في
الصفحه ٢١ : على صحة
العقد وقد حصل التقابض في كل من العوضين ، فلا مقتضى للبطلان إذ وجوب التقابض انما
هو في عوضي