هنا أيضا ، وكذا لو كانت القيم في المعيب ثلاثة بأن قالت الثالثة إن قيمته ثمانية معيبا ، فإنك إن كررت الصحيحة ، أو أخذت ثلث مجموع قيم المعيبة ونسبته إلى الصحيحة ، أو جمعت السدس والنصف والثلث وأسقطت ثلثة من الثمن ، كان التفاوت الثلث أيضا.
الصورة الثالثة : ان تتفق قيم المعيبة دون الصحيحة ، بأن كانت قيمته ستة معيبا عند الجميع وثمانية صحيحا عند قوم ، وعشرة عند آخرين ، والتفاوت الثلث إن ضعفت المعيبة ، ونسبتها إلى مجموع القيمتين أو أخذت نصف الصحيحتين ، ونسبته إلى المعيبة ، وعلى ما ذكره الشهيد يجمع التفاوت وهو الربع والخمسان وهي من الاثنى عشر المفروض كونه ثمنا ، أربعة وأربعة أخماس ، ثم يسقط نصفهما من الثمن وهو ثلاثة ونصف وخمسان ، وبه يحصل الاختلاف بين الطريقين ، ولو كانت القيم ثلاثة بأن كانت الثالثة اثني عشر صحيحا صار التفاوت خمسين ، سواء أخذت ثلث مجموع الصحيحة وهو عشرة ، ونسبته إلى المعيبة أو ضعفت المعيبة ثلاثا فتكون ثمانية عشر وتفاوتها مع الثلاثين خمسان.
أما على ما ذكره الشهيد يجمع الربع وهو ثلاثة من الاثنى عشر والخمسين وهو أربعة وأربعة أخماس والنصف وهو ستة فيكون المجموع ثلاثة عشر وأربعة أخماس فيسقط ثلثها من الثمن وهو أربعة وثلث وخمس وثلث الخمس ، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا. نعم قد يشكل ذلك كله بأنه لا دليل عليه ، وقاعدة الجمع بين البينات يمكن منعها فالمتجه حينئذ ما ذكرنا من القرعة ، أو الاقتصار على الأقل ، أو نحو ذلك مما سمعت الذي لا يخلو القول بالقرعة فيه من قوة ، ومع تلك القاعدة ، فالأولى ما ذكره الشهيد من إعمال كل من البينتين ببعض ما قامت عليه من التفاوت على وجه لا يفصل أحدهما عن الأخر ، ضرورة كونه هو الذي اختلفت البينات فيه ، والتقويم مقدمة له ، لا أنه ينتزع قيمة جديدة خارجة عن المجموع كما هو مقتضى الطريق