الصفحه ١٩٧ : الحقيقة الواجب المعلق عند
صاحب الفصول هو الواجب المشروط عند الشيخ الأعظم ( قده ) الا ان الشيخ الأعظم
افترض
الصفحه ٢٤١ : الوجه في
إبطال هذا القول صحيح لا غبار عليه (٢).
القول الثالث : ما
نسب إلى الشيخ الأعظم على ما في
الصفحه ٣٦٧ : موجبا للإمكان؟
أقول : نحن لا
ندري ما ذا كان يقصده الشيخ الأعظم ( قده ) إلا أنه بالإمكان لأحد أن يقبل
الصفحه ٢٤٣ : منه اختيارية رغم انه لم يقصد التوصل بها.
ورابعا ـ ان هذا
التخريج لا يثبت مقالة الشيخ الأعظم ، بل
الصفحه ٢٥٩ : لتقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) ، ـ فلا
تسري الحرمة إلى فعل الصلاة كي تفسد. ثم دخل ( قده ) ، في بحث مع صاحب
الصفحه ١٨٨ : إلى تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) ويظهر من المحقق الخراسانيّ والسيد
الأستاذ متابعته عليها (١). من ان
الصفحه ٢٠٨ : التاليين أمكن على أساسه حل الإشكال على هذا الصعيد.
الأول ـ مسلك
الشيخ الأعظم حيث نسب إليه ان الواجب
الصفحه ٢٣٦ : تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) ان يجيب على هذا الإشكال بافتراض ان
للطهارات الثلاث حقيقة لاهوتية لا نعرفها
الصفحه ٢٦١ :
الثالث : ما نسبه
في الكفاية إلى تقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) وعبارة الكفاية في توضيحه لا تخلو من
الصفحه ٥ : « ص » وعلى آله الميامين.
وبعد فهذا هو الجزء الثاني من بحوث علم
الاُصول التي ألقاها سيدنا ومولانا الأعظم
الصفحه ٣٢١ :
وللسيد الأستاذ
مؤاخذات على شيخه المحقق النائيني ( قده ) في المقام وهي تتلخص في ثلاث نقاط
الصفحه ٢٤٢ :
القول المنسوب إلى الشيخ ( قده ) ، هو الاحتمال الأول. وقد يعترض على هذا القول :
بأنه لا وجه لأخذ قيد قصد