النظر إلى المرآة
١ ـ أمّا حرمة النظر إلى المرآة فى
الجملة ، فلصحيحة حماد عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتنظر فى المرآة وأنت
مُحرمِ فإنَّه من الزينة »
وغيرها.
٢
ـ وأمّا الاختصاص بما إذا كان النظر للزينة
، فقد وقع محلاً للخلاف. والمختار للمشهور الإطلاق ومنهم الشيخ النائينى فى
مناسكه.
ويمكن توجيهُه بأن قوله « فإنَّه من الزينة » يدل
على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة ، فيكون مُحرَّماً ، وليس المقصود : فيما
إذا قصدت الزينة.
وفيه
: إنَّ المقصود تنزيل الأفراد المتعارفة من النظر إلى المرآة منزلة ذلك ، دون مثل
النظر للتأكد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلاً ، فإنَّ التنزيل المذكور فى مثل
ذلك غير مستساغ عرفاً.
ومع التسليم تكفينا صحيحة معاوية بن
عمار عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « لاتنظر المرأة المُحرِمة فى المرآة للزينة ».
الإكتحال
لايجوز
الاكتحال بالكُحل الأسود للزينة ، ويجوز للضرورة.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أمّا حرمة الإكتحال فى الجملة
، فلا إشكال فيها ، وإنما الإشكال فى حدودها ،
__________________