الصفحه ٢٨٣ : على الوجوب فى اليوم
الحادى عشر ولكن لايستفاد منها الوجوب لليوم الثانى عشر.
وعليه ينحصر المدرك
الصفحه ٢٨٠ : بمنى والنفر
يجب
على الحاج المبيت بمنى ليلة الحادى والثانى عشر ، والنفر بعد الزوال من اليوم
الثانى عشر
الصفحه ٢٨٢ : انّه يستثنى منه بعض على ما يستفاد من صحيحة معاوية المتقدمة.
رمى الجمار
يجب
فى اليوم الحادى
الصفحه ٢٤٧ : ، ثم رمى جمرة العقبة فى منى يوم
العاشر ، ثم الذبح أو النحر فيها فى اليوم المذكور ، ثم الحلق أو التقصير
الصفحه ١٠٨ : الشيعة : باب
٧٠ من ابواب النجاسات ، حديث ١.
٤ ـ المعتبر فى شرح
المختصر : ١ / ٤٥٨.
الصفحه ٥ : جميعاً
على اختيار « الروضة
البهية فى شرح اللمعة الدمشقية » كأوّل
كتاب دراسى فقهى استدلالى للمرحلة الاُولي
الصفحه ٧٧ : حال الدم وانه يتجاوز العشرة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : باب
٤ من ابواب النفاس ، حديث
الصفحه ٢٨١ :
بل يمكن استفادة ذلك فى الجملة من قوله
تعالي : ( واذكروا اللّه فى أيام معدودات فمن تعجّل فى يومين
الصفحه ٢٧٣ : أنها وإن كانت واردة فى رمى ما بعد اليوم العاشر إلا أنَّه
لايحتمل الفرق بين رمى جمرة العقبة مستقلاً يوم
الصفحه ٧٦ :
التى هى اول صلاة فى اليوم.
٩
ـ وأما وجوب أغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
، فلموثقة سماعة المتقدمة
الصفحه ٧١ : الذى يحكم عليه بالحيضية بدون وجود الصفات فيه ،
كالصفرة ايام العادة او قبلها بيوم او
يومين.
٤ـ
الصفحه ٢٠٩ : فى الذهب عشرون مثقالاً ، ومن
ثَمَّ أربعة أربعة. والفريضة ربع عشر. وفى الفضة مائتا درهم ، ومن ثَمَّ
الصفحه ١٨ : والاختلاف ، قال : قوموا عنّى ولا ينبغى
عندى التنازُع » (١).
وينقل البخارى فى موضع آخر من صحيحه
انّه
الصفحه ٢١١ : .
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما بالنسبة الى مقدار النصاب
، فقد دلّت عليه روايات قد تتجاوز العشر ، كصحيحة زرارة
الصفحه ٢٠٧ : أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس
فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا