ب ـ يلزم حفظ حصة ابن السبيل لو لم يكن موجوداً فى البلد ، وهو غير محتمل ايضاً.
وبذلك يتعيّن كون المقصود بيان المصرفيّة.
وأما كيفية صرف السهم المبارك زمن الغيبة ، فقد نقل صاحب الحدائق فى ذلك أربعة عشر قولاً (١) لا يجدى التعرض لها.
والمعروف بين جملة من المتأخرين ما يلى : إن الأمر فى السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يداً بيد أو غير ذلك من الاحتمالات التى نقلها صاحب الحدائق والتى يُعرَّض فيها السهم المبارك للإتلاف بلا مبرر عقلائى ، فلابدَّ وأن نتصرّف فيه بما نحرز معه رضا الامام عليهالسلام ، وليس ذلك الاّ صرفه فى تشييد الدّين ودعائمه ، ومن أوضح مصاديق ذلك صرفه فى مجال الحوزات العلمية التي يحفظ الدين ببقائها.
ويلزم ان يكون ذلك تحت اشراف الفقيه بالدفع اليه أو استئذانه إمّا لضرورة ارتباط الناس بمقام المرجعيّة أو لكون ذلك مقتضى النيابة عن الإمام عليهالسلام. وهذا ان لم يقتضِ الجزم باعتبار اشراف الفقيه ، فلا اقلّ من احتماله ، وهو كافٍ لعدم جواز تصرّف الشخص فى الأموال التى لا ترجع اليه إلاّ مع احراز الرضا بنحو الجزم.
__________________
١ ـ الحدائق الناضرة : ١٢ / ٤٣٧.