الصفحه ١٩ : الأعظم صلىاللهعليهوآله
والسِنى الاولى من رحيله الى الرفيق الأعلى له أسبابه السياسية الخاصة المعروفة
الصفحه ٢٦٦ : » (٢)
، فإنَّ وجوب التكفير ـ بعد مضى ثلاثين يوماً من أول شوال الذى هو أول أشهر الحج ـ
يلازم عرفاً الحرمة. ومعه
الصفحه ٢٧٩ : .
وعليه فالمناسب تعيّن الحلق فى الحج
الأول. ولا أقل من التنزل إلى الاحتياط.
طواف الحج وصلاته والسعى
الصفحه ٢٨٤ : خصوص
الرجال ، وبعضها على خصوص النساء ، فالأقسام على هذا ثلاثة نقتصر علي الإشارة
لخصوص القسم الأول منها
الصفحه ٢٧٨ : قابل للتأمّل.
أمّا الأول فلِماتقدم أكثر من مرة.
وأمّا الثانى فلأنَّ السيرة إنعقدت على
أصل لزوم
الصفحه ٢٨٨ :
والروايات على طائفتين : طائفةٌ تعمّ
كلَّ طيب وطائفة تختص ببعض أفراده. مثال الأولي : صحيحة الحلبى
الصفحه ٢٨٢ : انّه يستثنى منه بعض على ما يستفاد من صحيحة معاوية المتقدمة.
رمى الجمار
يجب
فى اليوم الحادى
الصفحه ٢٨٠ : بمني ، فإن بتّ فى
غيرها فعليك دم. فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت فى منى إلا أن يكون
شغلُكَ
الصفحه ٢٥٤ : بيان كيفية الإحرام من قبيل صحيحة معاوية بن وهب : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام
عن التهيّؤ للإحرام
الصفحه ١٦١ : : « التقصير فى بريد ، والبريد
اربعة فراسخ » (٢)
جعل المدار على اربعة.
وثالث ، كصحيح معاوية بن وهب : « قلت
الصفحه ١٢٦ : يمكن دلالته على الأول يتجاوز العشر
، كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام
: « إذا غابت
الحمرة
الصفحه ٢٨٥ : فقط بل هى من شوؤن الحرم أيضاً.
٢
ـ وأمّا حليّة صيد البحر ، فيمكن
إستفادتها من آية تحريم صيد البر
الصفحه ٥٩ : ء.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما الانتقاض بالأربعة الاُولى
، فمتسالم عليه. ويستفاد من صحيحة زرارة : « قلت لابى
الصفحه ١٩٣ : ، ومعه
يتمسك بالبراءة فى غير حالة العمد.
ومع التنزّل وتسليم تماميّة المقتضي ، فلابدَّ
من رفع اليد عنه
الصفحه ٢٥٠ : الإتيان بها.
والمستند فى ذلك :
١
ـ أما الخمسة الاُولي ، فتدلّ على كونها
مواقيت ، صحيحة معاوية بن