كان على يساره أحد ، وإلا فلا ، وبه يفترق عن الامام والمنفرد ، لكن قد عرفت أن صحيح الفضلاء (١) المؤيد بخبر المعراج (٢) وغيره كالصريح في الواحدة مطلقا مؤيدا بمخالفة العامة الذين جعل الله الرشد في خلافهم ، ولذا أعرض الأصحاب عن ظاهر ما يقتضي التعدد في غير المأموم من النصوص السابقة خلافا لابن الجنيد خاصة منهم في الإمام إذا كان في صف ، ولا ريب في ضعفه نصا وفتوى فيتجه حينئذ الاقتصار على الواحدة في المأموم أيضا ، وكأنه مال إليه العلامة الطباطبائي حيث قال :
وسن للمأموم أن
يسلما |
|
عن جانبيه مؤميا
إليهما |
فإن خلا يساره عن
أحد |
|
سلم عن يمينه
كالمنفرد |
كذا الإمام في
الأصح والعدد |
|
للكل في ظاهر نص
قد ورد |
وما بذا وما روى
المفضل |
|
في المقتدي من
الثلاث يعمل |
وفي صحيح
الفضلاء واحدة |
|
من الجميع وهو
ينفي الزائدة |
أفتى بها الصدوق
في الأمالي |
|
إلا إذا خاف أذى
من قال |
وهو لمن أراد
حزما أسلم |
|
ووجهه من
المطاوي يعلم |
قلت : لكن طرح النصوص الكثيرة المعتضدة بالفتاوي مع أن الحكم استحبابي لا يليق بالفقيه ، اللهم إلا أن يدعى أن مراد الجميع الوحدة من حيث الصلاة حتى في المأموم ، ومشروعية الثانية له إنما هي للرد على الامام ، وهو أمر خارج عن الصلاة كما يشهد له تعليل أكثر من تعرض لذلك بالرد ، قال الشهيد بعد أن حكى عن الصدوق التثليث : واحدة للرد ، وتسليمتين عن الجانبين ، وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبادة محضة متعلقة بالصلاة ، ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عنه تسليم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ١٠.