على حصول العلم بذلك ، كما يشعر به اختلافها في تعليق ذلك ، إذ منها ما هو على العلم ، وآخر على الثلاثة ، وثالث على التغيير ، ورابع على اليومين ونحو ذلك ، ويؤيده الإجماعان السابقان ، والأصول السالمة ، فالأولى جعل المدار على العلم ، وبه يسقط التعرض حينئذ لأحوال الكسور في تلك الأيام وجبرها بالموافق والمخالف ، فتأمل جيدا. وعن العلامة في نهاية الأحكام « أنه شاهد واحدا في لسانه دفعة فسأله عن سببها فقال : مرضت مرضا شديدا واشتبه الموت ، فغسلت ودفنت في ابرخ ، ولنا عادة إذا مات شخص فتح عنه باب الابرخ بعد ثلاثة أيام أو ليلتين ، إما زوجته أو أمه أو أخته أو ابنته فتنوح عنده ساعة ، ثم تطبق عليه ، هكذا يومين أو ثلاثة ، ففتح علي فعطست فجاءت أمي بأصحابي وأخذوني من الابرخ ، وذلك منذ سبعة عشر سنة » قلت : ومنه يعرف أن الانتظار لا ينبغي أن يختص بالخمسة التي تضمنتها الأخبار ، كما انا لم نجد قائلا بذلك.
ثم انه قد يستثنى من استحباب التعجيل تعطيله لبعض المصالح الأخروية الراجعة إليه ، سيما إذا بودر في الشروع بمقدمات ذلك لاحتمال دخوله حينئذ تحت التعجيل ، إذ هو بالنسبة إلى كل شيء بحسبه ، فلا ينافيه حينئذ نقل الميت من المكان البعيد إلى مرقد مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام أو غيره من الأئمة المعصومين عليهمالسلام أو تعطيله مثلا لأشرف ليلة على إشكال في جميع ذلك سيما في الأخير ونحوه ، وسيما بعد ظهور رائحته ونحوها مما يحصل بها هتك حرمته ، لعدم إشارة في شيء من النصوص الواردة عن العالمين بأحوال ذلك العالم إلى شيء من ذلك ، بل أطلقوا الأمر بالتعجيل ، وحثوا عليه حتى ورد (١) أن « كرامة الميت تعجيله » وفي خبر جابر (٢) عن أبي جعفر
__________________
(١) الفقيه ـ ج ١ ـ ص ٨٥ ـ من طبعة النجف.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب الاحتضار ـ حديث ١.