الصفحه ٢٢٨ : وكذلك كل طلب لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية ، ولا مدينا
للمكلف بها ، لأنه لا يوجدإلا بعد تحققها
الصفحه ٥٠٣ : المجتهد يجريه ويفتى المكلف بمفاده.
والنحو الاخر لا ستصحاب المجعول :
هوإجراء الاستصحاب فى المجعول الكلى
الصفحه ٢٤٦ :
لا يحرك إلا نحو
متعلقه ، فلو كان نفس القصد المذكور داخلا فى المتعلق ، لأدى الى ان الأمر يحرك
نحو
الصفحه ٣٦٤ : الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية :
أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو
العلية.
وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق
الصفحه ١٥٤ : المفهوم فى النحو الاخير
، لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع. كما لا شك فى عدم المفهوم فى النحو الثانى
الصفحه ٢٤٧ : يؤخذ كذلك لكان الأمر
محركا نحو المقيد ، وهو يساوق التحريك نحو القيد ، مع انه غير اختيارى ، فلا بد من
الصفحه ٣٨٦ :
الاجمالى بالعلم
التفصيلى وانهدم الثانى ، إذ يكون من النحو الأول من الانحاء الأربعة المتقدمة عند
الصفحه ٥١٣ :
المعنى.
وإذا كان الشك من النحو الثانى فلا شك
فى امكان التمسك باطلاث الدليل لنفيه ، ولكن جريان الاستصحاب
الصفحه ٤٣ : للعقاب
كاستحقاق العاصى ، لأن انتهاكهما لحق الطاعة على نحو واحد ( ونقصد بالمتجرى من
ارتكب ما يقطع بكونه
الصفحه ٢١٣ : فى عالم الامتثال ، لأن كلا منهما بقدر ما
يحرك نحو امتثال نفسه يبعد عن امتثال الاخر.
النقطة الثانية
الصفحه ٢٢٩ :
الوجوب فعليا قبله ،
لأصبح مقدمة وجودية ، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله ، فيتعين جعله مقدمة وجوبية
الصفحه ٢٥٢ : الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها ، لانه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو
متعلقه.
وهذه المسؤولية فى حدودها
الصفحه ٢٧٦ : الوجوب الغيرى نحو غير المحرم خاصة ، لأن
الملازمة التى يدركها العقل لا تقتضى أكثر من ذلك.
ثانيها : أن
الصفحه ٢٩٣ : عقلا ثبوته
، وإذا كان قاطعا عقلا بثبوت الملاك للحكم ، ولكن على نحو لا يجوز بانه ملاك تمام
، ويحتمل دخل
الصفحه ٣٨١ : الصورة تتحقق على أنحاء :
النحو الأول : أن يكون للجامع المعلوم
أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه ، فاذا