فى نفس الوقت على أن
البراءة مغياة ببعث الرسول ، وبعد حمل الرسول على المثال يثبت أن الغاية هى توفير
البيان على نحو يتاح للمكلف الوصول إليه ، كما هو شأن الناس مع الرسول ، وعليه
فيثبت بمفهوم الغاية أنه متى توفر البيان على هذا النحو فاستحقاق العذاب ثابت ، ومن
الواضح أن الشاك قبل الفحص يحتمل تحقق الغاية وتوفر البيان ، فلا بد من الفحص ، وكذلك
أيضا الاية الرابعة ، فان البيان لهم جعل غاية للبراءة ، وهو يصدق مع توفير بيان
فى معرض الوصول.
وثانيا : أن للمكلف علماإجماليا بوجود
تكاليف فى الشبهات الحكمية كما تقدم ، وهذا العلم إنما ينحل بالفحص لكى يحرز عدد
من التكاليف بصورة تفصيلية ، وما لم ينحل لا تجرى البراءة ، فلا بد من الفحص إذن.
وثالثا : أن الاخبار الدالة على وجوب
التعلم
وأن المكلف يوم القيامة يقال له : لماذا لم تعمل؟ فاذا قال : لم أعلم. يقال له :
لماذا لم تتعلم؟ تعتبر مقيدة لاطلاق دليل البراءة ومثبتة أن الشك بدون فحص وتعلم
ليس عذرا شرعا.
التمييز بين الشك فى
التكليف والشك فى المكلف به :
النقطة الثانية : فى أن الضابط لجريان
أصل البراءة هو الشك فى التكليف لا الشك فى المكلف به.
وتوضيح ذلك : أن المكلف تارة يشك فى
ثبوت الحكم الشرعى ،
__________________