عنائيان.
الثانية : أن يراد باسم الموصول التكليف المجعول وهو مشكوك فى الشبهة الحكمية والموضوعية معا ، وإنما يختلفان فى منشأ الشك ، فان المنشأ فى الاولى عدم العلم بالجعل ، وفى الثانية عدم العلم بالموضوع.
والمعين للاحتمال الثالث بعد تصوير الجامع هو الاطلاق ، فتتم دلالة حديث الرفع على البراءة ونفى وجوب التحفظ والاحتياط.
ومنها : رواية زكريا بن يحيى عن أبى عبدالله عليهالسلام انه قال : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ) (١). فان الوضع عن المكلف تعبير آخر عن الرفع عنه ، فتكون دلالة هذه الرواية على وزان دلالة الحديث السابق ، ويستفاد منها نفى وجوب التحفظ والاحتياط.
وقد يلاحظ على الاستدلال أمران :
أحدهما : ان الحجب هنا اسندإلى الله تعالى فيختص بالاحكام المجهولة التى ينشأ عدم العلم بها من قبل الشارع لاخفائه لها ، ولا يشمل ما تشك فيه عادة من الاحكام التى يحتمل عدم وصولها لعوارض اتفاقية.
ويرد عليه : أن الحجب لم يسند إلى المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب ، بل اسند إليه بما هو رب العالمين ، وبيده الامر من قبل ومن بعد ، وبهذا يشمل كل حجب يقع فى العالم ، ولا موجب لتقييده بالحجب الواقع منه بما هو حاكم.
والاخر : أن موضوع القضية ما حجب عن العباد ، فتختص بما كان
__________________
(١) الوسائل ج ١٨ ب ١٦ من أبواب صفات القاضى الحديث ٢٨.