وقوله عزّ وجلّ ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ ) (١).
فإنّ جميع ما ذكر يدلّ على وجوب الحكم بما يعلم أنّه حقّ ، وأنه معروف ، وأنّه ما أنزل الله ، على كلّ أحد. إلاّ أنّ نفوذه منه ووجوب اتّباعه وإمضائه يحتاج إلى الدليل ، حيث إنّه خلاف الأصل ، والدليل في أهل الحكم موجود ، فيجب عليه الحكم ، ويجب على الناس اتّباعه.
ويدلّ عليه أيضا قوله في مرفوعة البرقي المتقدّمة : « رجل قضى بالحقّ وهو يعلم فهو في الجنّة » (٢) ، دلّت على جواز الحكم للعالم ، ودلّت أدلّة نفوذ حكم الحاكم على وجوب اتّباعه.
ويمكن أن يستدلّ له أيضا برواية أبي ضمرة : « أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنّة ماضية من أئمّة الهدى » (٣) ، فإنّ سنّتهم كانت قضاءهم بما يعلمون كما دلّت عليه الأخبار.
وبصحيحة زرارة : في قوله تعالى ( يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٤) « فالعدل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام من بعده يحكم به فهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حكم به رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام فحسبك ولا تسأل عنه » (٥).
وتدلّ عليه أيضا رواية الحسين بن خالد : « الواجب على الإمام إذا نظر إلى الرجل يزني أو يشرب خمرا أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى
__________________
(١) المائدة : ٨.
(٢) في ص ٨ و ٩.
(٣) الكافي ٧ : ٤٣٢ ـ ٢٠ ، التهذيب ٦ : ٢٨٧ ـ ٧٩٦ ، الخصال : ١٥٥ ـ ١٩٥ ، الوسائل ٢٧ : ٢٣١ أبواب كيفية الحكم ب ١ ح ٦.
(٤) المائدة : ٩٥.
(٥) التهذيب ٦ : ٣١٤ ـ ٨٦٧ ، الوسائل ٢٧ : ٧٠ أبواب صفات القاضي ب ٧ ح ٢٦.