الفصل الثاني
في الرضاع
وفيه مقدّمة وأبحاث.
المقدّمة
لا خلاف بين علماء الإسلام في حصول نظائر العلاقات والقرابات الحاصلة بالنسبة والقرابة بالرضاع أيضا ، ونصّ به في الجملة الكتاب العزيز ، إذ يقول عزّ قائلا ( وَأُمَّهاتُكُمُ اللاّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) (١).
وتضافرت الأخبار على إثبات النظائر النسبيّة بالرضاع ، كما لا يخفى على المتتبّع.
وورد في السنّة المقبولة عنه ص أنّه قال : « الرضاع لحمة كلحمة النسب » (٢).
وقد تواتر عنه أنّه عليهالسلام قال : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٣) ، ومنه يعلم حصول التحريم بواسطة الإرضاع في الجملة ، كما يأتي تفصيله.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) تفسير الصافي ١ : ٤٠٣.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١.
٢٢٦
![مستند الشّيعة [ ج ١٦ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F622_mostanadol-shia-16%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

