ثمَّ على التقادير المذكورة يكون البحث عنها إمّا للشكّ في الطهارة والنجاسة ـ وهذا إنّما يكون فيما تحلّه الحياة من أجزاء الحيوان خاصّة ـ أو للشكّ في جواز الصلاة وعدمه ، أو للشكّ في حلّية الأكل وعدمها.
ثمَّ إنّه قد تقدّم الكلام في البحث في الأول عن القسم الأول في بحث الجلود من كتاب الطهارة ، وهو وإن كان مخصوصا بالجلود إلاّ أنّه يتعدّى إلى غيرها من الأجزاء الموقوفة طهارتها على التذكية بالإجماع المركّب ، كما أشير إليه في البحث المذكور ، مع أنّ كثيرا من أدلّتها شامل للّحم وغيره أيضا.
وممّا ذكر هناك يعلم حقّ الكلام فيما يتعلّق بالبحث في الثاني عن القسم الأول ، بل يعلم الحكم بما يتعلّق بالبحث في الثالث أيضا عن هذا القسم ، وأنّه يحكم فيه بالتذكية والحلّية في كلّ ما عرفت أنّه يحكم فيه بالطهارة ، وأمّا فيما عداه فلا.
والحكم بأصالة الحلّية هنا في جميع الموارد ما لم تعلم الحرمة ، لعمومات أصالة الحلّية ، مثل قوله : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه » (١) ونحوه ، ومثل ما دلّ على جواز الصلاة في كلّ شيء ما لم يعلم أنّه ميتة ، وغير ذلك.
غير مفيد ، لأنّ دلالة جميع هذه الأدلّة من باب الأصل الذي يندفع ويزال البتّة باستصحاب عدم التذكية ، الموجب للعلم الشرعيّ بكونه ميتة ، فالمناط إنّما هو الأدلّة المذكورة المزيلة للاستصحاب في مواردها.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٢١٦ ـ ١٠٠٢ ، التهذيب ٩ : ٧٩ ـ ٣٣٧ ، مستطرفات السرائر : ٨٤ ـ ٢٧ ، الوسائل ١٧ : ٨٧ أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ١ ، وج ٢٤ : ٢٣٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٦٤ ح ٢.