يبق شيء (١) ، بدل : لم يقع شيئا.
دليل القائل بعدم الوجوب : عدم صدق الاستطاعة.
وتوجّه الضرر المنفي.
والأخبار الدالّة على عدم الاستقراض للحجّ مع عدم مال يفي بالقرض ، كرواية الواسطي (٢) ، وموثّقة عبد الملك (٣).
ولرواية أبي همام : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال : « يقضي ببعض ويحجّ ببعض » ، قلت : لا يكون إلاّ بقدر نفقة الحجّ ، قال : « يقضي سنة ويحجّ سنة » (٤).
والجواب عن الأول : بالمنع ، لأنّه ماله يجوز له إتلافه ، فكيف لا يستطيع به؟! وعن الثاني أولا : بمنع توجّه الضرر مع ظن طريق للوفاء.
وثانيا : بمنع كون ما بإزائه الثواب والدرجات الرفيعة ضررا ، سيّما مع ما ورد في الأخبار المتكثّرة من أنّ الحجّ أقضى للدين ، وأنّ من حجّ سيقضي الله دينه (٥).
وثالثا : بأنّ هذا لو كان ضررا لكان ممّا أقدم عليه المتداينان ، والضرر
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٥.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٤٤٢ ـ ١٥٣٦ ، الوسائل ١١ : ١٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٧.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٣٠٠ ، التهذيب ٥ : ٤٤٢ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ١١ : ١٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٥.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٩ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٣٠٢ ، الوسائل ١١ : ١٤١ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠ ح ٦.
(٥) الوسائل ١١ : ١٤٠ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٥٠.