للصبيّ أيضا على ما مرّ في الصوم.
وفيهما الأخبار العديدة ، كرواية محمد بن الفضيل : عن الصبي متى يحرم به؟ قال : « إذا أثغر » (١) ، أقول : يعني إذا سقط سنّه.
ورواية الحكم : « الصبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق » (٢).
وصحيحة ابن سنان : « فقامت إليه امرأة ومعها صبيّ لها ، فقالت : يا رسول الله ، أيحجّ عن مثل هذا؟ قال : نعم ، ولك أجره » (٣).
وصحيحة زرارة : « إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه » ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح [ عن ] الصغار ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » (٤).
أقول : يفرض الحجّ ـ أي يوجبه على نفسه ـ بعقد الإحرام والتلبية ، أو الإشعار ، أو التقليد ، فإنّ الصبيّ في تلك الأخبار أعمّ من المميّز وغيره ، بل في الأخيرة تصريح بكلّ منهما.
__________________
(١) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢٦٦ ـ ١٢٩٧ ، الوسائل ١١ : ٥٥ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٠ ح ٢.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٧ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ١١ : ٤٩ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٦ ـ ١٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٨ ، الوسائل ١١ : ٥٤ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٠ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٣٠٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٩ ـ ١٤٢٤ ، الوسائل ١١ : ٢٨٨ أبواب أقسام الحجّ ب ١٧ ح ٥ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : من ، وما أثبتناه من المصادر.