إنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذل ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنّا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا » إلى أن قال : « وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب » (١).
والأخرى : قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس ، فقال : « ما أمحل هذا؟! تمحضونا بالمودّة بألسنتكم وتزوون عنّا حقّا جعله الله لنا وجعلنا له ، وهو الخمس ، لا نجعل أحدا منكم في حلّ » (٢).
ورواية أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيها : « ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقّنا » (٣).
واخرى : « من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحلّ له » (٤).
وصحيحة ابن مهزيار الطويلة ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، وفيها : « وأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام ، قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) الآية (٥) » ، إلى أن قال : « فمن كان عنده شيء من
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٤٧ ـ ٢٥ ، التهذيب ٤ : ١٣٩ ـ ٣٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٥٩ ـ ١٩٥ ، المقنعة : ٢٨٣ ، الوسائل ٩ : ٥٣٨ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٢ ، وفي الكافي والوسائل : محمد بن زيد الطبري.
(٢) الكافي ١ : ٥٤٨ ـ ٢٦ ، التهذيب ٤ : ١٤٠ ـ ٣٩٦ ، الاستبصار ٢ : ٦٠ ـ ١٩٦ ، الوسائل ٩ : ٥٣٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٥ ـ ١٤ ، المقنعة : ٢٨٠ ، الوسائل : ٩ : ٤٨٧ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٥.
(٤) التهذيب ٤ : ١٣٦ ـ ٣٨١ ، الوسائل ٩ : ٥٤٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٣ ح ٦.
(٥) الأنفال : ٤١.