قائمة الکتاب
شرائط زكاة المال
ما تجب فيه الزكاة
عدم جواز أخذ الربى والاكولة وفحل الضراب
١٣٤شرائط زكاة النقدين
شرائط زكاة الغلات
ما يستحب فيه الزكاة
أصناف المستحقين
أوصاف المستحقين
في وقت إخراج الزكاة وتسليمها وما يعتبر فيهما
زكاة الفطرة
شرائط من تجب عليه
في من تجب عليه زكاة الفطرة
في جنس زكاة الفطرة ومقدارها
وقت زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة وكيفية إعطائها
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ٩ ]
مستند الشّيعة [ ج ٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :452
تحمیل
وتشديد الباء ، والألف المقصورة ـ ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك (١) ، على ما قطع به الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم الاتّفاق عليه (٢).
وهو الموافق للأصل ؛ حيث إنّه سيأتي ـ إن شاء الله سبحانه ـ أنّه لا تخيير لغير المالك في أخذ شيء ، ولا يجوز له مزاحمته.
وتؤيّده الموثّقة المتقدّمة (٣) ، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول (٤) ، فلا محيص عنه.
وهل يجوز الأخذ مع رضاه ، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة ، أم لا؟
صرّح بعضهم ـ ومنهم : الفاضل في التذكرة ـ بالأول في الجميع (٥) ، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى (٦).
وقيل بالثاني في الربيّ والفحل خاصّة (٧).
وذهب جدّي الفاضل ـ قدسسره ـ إلى الثاني في الأول ـ أي الربيّ ـ وإلى الأول في الثاني والثالث.
ولعلّ منشأ الخلاف : الخلاف في أنّ جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه ممّا يتضرّر به المالك ، أو المرض وفساد اللحم؟
والحقّ عدم صلاحيّة شيء منهما للاستناد ، بل المستند الموثّقة ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه ، إلاّ أنّها لا تثبت أزيد من
__________________
(١) كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٨٥ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٧٠.
(٢) كصاحب الرياض ١ : ٢٦٨.
(٣) في ص ١٣٣.
(٤) كما في الرياض ١ : ٢٦٨ ، والحدائق ١٢ : ٧٠.
(٥) التذكرة ١ : ٢١٥.
(٦) المنتهى ١ : ٤٨٥.
(٧) كما في المسالك ١ : ٥٤.