قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٩ ]

135/452
*

وتشديد الباء ، والألف المقصورة ـ ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك (١) ، على ما قطع به الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم الاتّفاق عليه (٢).

وهو الموافق للأصل ؛ حيث إنّه سيأتي ـ إن شاء الله سبحانه ـ أنّه لا تخيير لغير المالك في أخذ شي‌ء ، ولا يجوز له مزاحمته.

وتؤيّده الموثّقة المتقدّمة (٣) ، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول (٤) ، فلا محيص عنه.

وهل يجوز الأخذ مع رضاه ، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة ، أم لا؟

صرّح بعضهم ـ ومنهم : الفاضل في التذكرة ـ بالأول في الجميع (٥) ، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى (٦).

وقيل بالثاني في الربيّ والفحل خاصّة (٧).

وذهب جدّي الفاضل ـ قدس‌سره ـ إلى الثاني في الأول ـ أي الربيّ ـ وإلى الأول في الثاني والثالث.

ولعلّ منشأ الخلاف : الخلاف في أنّ جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه ممّا يتضرّر به المالك ، أو المرض وفساد اللحم؟

والحقّ عدم صلاحيّة شي‌ء منهما للاستناد ، بل المستند الموثّقة ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه ، إلاّ أنّها لا تثبت أزيد من‌

__________________

(١) كالعلامة في المنتهى ١ : ٤٨٥ ، وصاحب الحدائق ١٢ : ٧٠.

(٢) كصاحب الرياض ١ : ٢٦٨.

(٣) في ص ١٣٣.

(٤) كما في الرياض ١ : ٢٦٨ ، والحدائق ١٢ : ٧٠.

(٥) التذكرة ١ : ٢١٥.

(٦) المنتهى ١ : ٤٨٥.

(٧) كما في المسالك ١ : ٥٤.