ولا يجب رفع الحائل بين المصلّي وبين الجنازة ، للأصل.
ومنها : كون الصلاة بعد التغسيل ـ أو ما في حكمه من التيمّم عند تعذّره ـ والتكفين ، حيث يجبان ، فظاهرهم الاتّفاق عليه ، كما في الحدائق (١) ، وفي المنتهى : لا نعلم فيه خلافا (٢) ، وفي المدارك : هذا قول العلماء كافّة (٣).
فإن ثبت الإجماع كما هو الظاهر ، وإلاّ فالأصل وصدق الامتثال يقتضيان العدم.
وكيف كان تصحّ صلاة الجاهل والناسي قبل ذلك ، لعدم ثبوت الإجماع فيهما.
ولو كان الميّت فاقدا للكفن يغسّل فيجعل في القبر ، وتستر عورته بلبنة أو نحوها ، ويصلّى عليه ثمَّ يدفن ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (٤).
لموثّقة عمّار : في قوم كانوا في سفر فإذا هم برجل ميّت عريان ، وهم عراة ، فكيف يصلّون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته ، ويصلّى عليه ، ثمَّ يدفن » (٥).
وإن أمكن ستر عورته بثوب صلّي عليه قبل الوضع في لحده ، لمفهوم مرسلة ابن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام الواردة في قوم يمشون على الشط ، فإذا هم برجل ميّت عريان ، وليس للقوم ثوب يوارونه ، فكيف يصلّون عليه؟ قال : « إذا لم يقدروا على ثوب يوارون به عورته فليحفروا قبره ويضعونه في لحده ، يوارون عورته بلبن أو حجار أو تراب ، ثمَّ يصلّون عليه ، ثمَّ يوارونه في قبره » قلت : ولا يصلّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن؟ قال : « لو
__________________
(١) الحدائق ١٠ : ٤٢٥.
(٢) المنتهى ١ : ٤٥٦.
(٣) المدارك ٤ : ١٧٣.
(٤) كالمدارك ٤ : ١٧٣ ، والرياض ١ : ٢٠٥.
(٥) الكافي ٣ : ٢١٤ الجنائز ب ٧٧ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ـ ٤٨٢ ، التهذيب ٣ : ١٧٩ ـ ٤٠٦ ، التهذيب ٣ : ٣٢٧ ـ ١٠٢٢ ، الوسائل ٣ : ١٣١ أبواب صلاة الجنازة ب ٣٦ ح ١.