الصفحه ١٠٤ : ، وعليه إذا زاد على أصل
التشريع بدون أن ينصب قرينة على ذلك يلزم منه نقض الغرض وهو قبيح ، مضافاً إلى أن
الصفحه ٢٥ :
عند نزولها لم يبقَ
من أهلها المرادين فيها أحد سواهم ، وإذا كان ذلك كذلك استحال أن يدخل معهم
الصفحه ٣١ : ) بمعنى الزيادة على الأصل ، وكل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل ونافلة ،
ومنه يقال : نفلتك كذا إذا زدته
الصفحه ٨٧ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
في التشهد جائزة ويستحبونها ، وتاركها مسيء عندهم ، ولا يوجبونها فيه. وقال
الشافعي : إذا لم يصلّ
الصفحه ٣٢ : يقول ابن منظور (٢). لذا نجده يطلق على الموارد الطبيعية
لأنها زيادة وهبة من اللّه تعالى على أصل ما
الصفحه ٣٨ : الإمام الصادق عليهالسلام : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا
ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا
الصفحه ٥٧ :
وقال الطبري : والصواب من القول عندنا
أنّ سهم رسول اللّه مردود في الخمس ، .... لأن اللّه أوجب
الصفحه ١٢١ :
وسماعه للسائل
واستجابته له لم يخرجه عليهالسلام
عن هذا الانقطاع ، لأنه داخل في كبرى العبادة
الصفحه ١٤٣ : عليهالسلام ، قال : « حتى إذا قبض اللّه رسوله رجع
قومٌ على الأعقاب وغالتهم السبل ، واتكلوا على الولائج
الصفحه ٣٥ : العدو ويطلبونه : واللّه لولا نحن ما أصبتموه ، لنحن شغلنا
عنكم القوم حتى أصبتم ما أصبتم ، وقال الذين
الصفحه ٥٥ : يقضي عن غارمهم ، وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك. (١)
وعلى هذا سار بقية القوم حتى أصبح
الصفحه ٩٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصلاة البتراء ، أمر بالصلاة
التامة وأكّد عليها ورغّب فيها ، والقوم نقلوا كل ذلك واعتمدوه بين
الصفحه ٩٧ : اعتباطاً ، أو عن
طريق الصدفة ، فإنّ القوم يعملون به منذ نشأت مذاهبهم وقبلها ودونك كتبهم ورسائلهم
التي
الصفحه ١١٣ : قومه ممن قد آمنوا بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول اللّه ، إن منازلنا
بعيدة وليس لنا
الصفحه ١٢٤ :
له : اخلفني في قومي وأصلح؟ ». فقال اللّه : (
وَأُولِي
الاْءَمْرِ مِنْكُمْ ) قال : هو علي بن أبي طالب